حدد قانون الطفل رقم 12 لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة 48 المقصود بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وهي كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل. توفير رعاية أسرية للطفل وأجاز القانون في نفس المادة استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متي كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.