أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 20 لسنة 2025، بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ ونص القرار: قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2025 بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلي القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2025 بإصدار مدونة السلوك الانتخابي ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 17 لسنة 2025بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ ؛ وعلى قرار القاضي مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي رقم 808 لسنة 2025 ؛ وعلى كتابى المستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقمى 108/ ر، 116/ ر لسنة 2025 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/7/2025. الهيئة الوطنية للانتخابات قرر: ( المادة الأولى ) تشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقًا للكشوف المرفقة. ( المادة الثانية ) تعد اللجنة تقاريرًا تتضمن ما يأتي: رصدًا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة. حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن. تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية. وتُرسَل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات. الهيئة الوطنية للانتخابات ( المادة الثالثة ) يتولى السادة الخبراء الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. ( المادة الرابعة ) تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح والتي تعد تقريرًا بذلك عند اكتشاف أي مخالفات علي أن يُرسَل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد السادة الخبراء في جميع الأحوال تقريرًا بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة علي أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك. ( المادة الخامسة ) يتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. ( المادة السادسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة تنفيذه. صدر في 15/7/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض ونشر القرار بالجريدة الرسمية قبل قليل.