30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    ارتفاع أسعار النفط رغم تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    CNN عن مسؤولين أمريكيين: احتمال عقد اجتماع قريبا بين مفاوضي أمريكا وإيران    التعاون الإسلامي تدين استهداف أمن واستقرار الإمارات    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    شاهد، فنانات رفعن شعار "طيبة تاني لا.. حب تاني لا" في مهرجان سينما المرأة بأسوان    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    الأكبر في التاريخ، البنتاجون تطلب ميزانية 1.5 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    سوزان إسكندر تفتح أبواب الحرمين بصور نادرة في معرض «أطياف الحرمين» بالقاهرة    انقلاب شاحنة محملة بالوقود على «الدائري الإقليمي»    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «الإخوان» «8»    خبير اقتصادي: غياب التضامن مع رؤية مصر 2015 أحيا مخططات تفتيت المنطقة    برنت يقلص مكاسبه بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    بعد تراجع 100 دولار.. الذهب يقلص خسائره في بداية تعاملات الأربعاء بالبورصة العالمية    الدفاع البريطانية: مخططون عسكريون من 30 دولة سيعملون على وضع خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غلق باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
نشر في البوابة يوم 10 - 07 - 2025

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، إيذانًا ببدء المرحلة التالية من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالاستحقاق الدستوري.
انتخابات مجلس الشيوخ
ومن المقرر أن يتم غدًا الجمعة 11 يوليو إعلان القائمة المبدئية للمرشحين متضمنة الرموز الانتخابية المخصصة لكل مرشح، على أن تُفتح أبواب الطعون بدءًا من الغد وحتى 13 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتى 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.
ضوابط ومحظورات الدعاية بانتخابات مجلس الشيوخ
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أصدرت أمس قرارها رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وجاءت الضوابط كالآتي:
(المادة الأولى):
أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية:
لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي:
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (3) مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها (27) سبعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه.
رابعًا: تلقي التبرعات:
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق قيدها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة:
يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:
* شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
* دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
* كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
* شخص طبيعي أجنبي.
سادسًا: إيداع أموال الدعاية في حساب بنكي:
يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
سابعًا: واجبات البنك أو مكتب البريد والمترشح:
على البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة، أولًا بأول بما يتم إيداعه وصرفه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.
ثامنًا: ضبط حسابات الدعاية الانتخابية:
يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية يدون به مصادر التمويل ومصارف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح المختصة يوميًا بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل لمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين.
وعلى المترشح أو وكيله بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالدائرة المختصة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرضه نتيجة الفحص على الهيئة الوطنية للانتخابات.
تاسعًا: استخدام وسائل الإعلام:
يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم.
على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة في هذا القرار، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.
وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأي مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.
عاشرًا: محظورات الدعاية:
يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
حادى عشر: استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
(المادة الثانية):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.