الأنبا إكليمندس يشارك في ندوة مرور 60 عامًا على وثيقة "نوسترا إيتاتي"    خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026    مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالضفة    نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    إسرائيل ترد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو: الديمقراطية فوق كل اعتبار    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    انطلاق مباراة ليفربول وليدز يونايتد.. محمد صلاح بديلا    قرار قضائى جديد فى محاكمة المتهمين ب "رشوة مصلحة الضرائب"    السجن 3 سنوات لشاب بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من مقابر بقنا    بحضور قيادات المحافظة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف صور    أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    كين يقود بايرن لاكتساح شتوتجارت في الدوري الألماني    سقوط إمبراطورية المال السياسي تحت فرمان الرئيس السيسي    ب 10 جنيهات، هشام الجخ يكشف بداياته من حفلات "الأندر جراوند" إلى القمة    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    إطلاق الشهادة المرورية الإلكترونية رسميًا.. خطوة جديدة نحو «مرور بلا أوراق»    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي: سنعمل على تذليل أي عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على نصوص القبض على المتهمين والاستماع لأقوالهم أمام مأمور الضبط القضائي
نشر في البوابة يوم 30 - 12 - 2024

وافق مجلس النواب، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه".
كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن النائب إيهاب الطماوي رد قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المادة لأنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لانت في نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على "إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
كما وافق المجلس على المادة 40 التي تلزم مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله وان يحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. فيما حذف عبارة "إذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة" بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، مشيرًا إلى أن هذا النص يرتبط بالمادة 104 من المشروع ويجرى مناقشتها حينها.
ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، واقترح النائب عبد العليم داود اضافة عبارة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط، مشددًا على الحماية الدستورية للمشتبه فيه وأوضح أن لفظ المشتبه به يرتقي بالإنسان وحقوق الإنسان ولا يلصق التهمة بخص برئ وبناء الإنسان وحقوق الإنسان اكثر من بناء الحجر والهرم الإنسان الاول ثم الأول.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية، النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا إن هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته.
كما اقترحت "الجزار" إضافة عبارة ألا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه وإن لم يكن له محامي يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامي عنه، وقالت إن هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها المتهم في جميع المراحل وألزم المشرع النيابة بها ويجب ان تنسحب أيضًا على مأموري الضبط القضائي. وأوضح جبالي أن هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات، وقال "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، وأشار إلى أن الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات.
وقال المستشار محمود فوزي، إن في إطار ممارسة ملف حقوق الإنسان كنا في جنيف قريبًا والمتخصصين في مفوضية حقوق الانسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات اولا النص لا يمنع لكن الاستجواب المعني والمعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة، ومرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية والمعول عليه في المراكز القانونية التحقيقات في النيابة العامة.
وعلق جبالى: "كل هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وحضراتكم عارفين قضاء مصر مستقل وقضاء عظيم وأي تشكيك في استقلال النيابة العامة يبقى خلاص.. يبقي مفيش داعي نناقش قوانين أرجو تثيبت ذلك في يقيننا ويقين الشعب العظيم".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، إن القانون عمل نقلة واعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحة جمع الاستدلالات سواء الضابط او أمين الشرطة او مندوب الأمن الحق في السؤال فممن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الاوفق والأفضل وضمانة للشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، مشيرًا إلى أن سؤاله في جناية في قسم الشرطة "نقلة كبيرة جدًا"، وقال احنا غيرنا حكم مهم جدا لسؤال المتهم أمام مأمور الضبط القضائي وهو اقتراح معتبر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.