وزارة العمل تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة    غدا، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    وزير الإسكان يتفقد مشروع «سكن لكل المصريين» والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة    وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد المنصورة الرئيسي بعد التطوير    خليفة أبو شباب للإعلام العبري: سنواصل محاربة حماس    زيلينسكي يزور لندن بعد غد للتشاور مع ستارمر حول وضع مفاوضات السلام    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    فيفا يكشف موعد وملعب مباراة بيراميدز فى كأس التحدي    رئيس وزراء قطر: اتفاق وقف النار بغزة ليس كاملا ما لم يشمل الضفة    الأهلي يسحق الزمالك بخماسية نظيفة في الدوري الممتاز للسيدات    السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزير التعليم والخبراء اليابانيين المتواجدين في مصر (فيديو وصور)    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بضرب شخص حتى الموت بسوهاج    القبض على متهم بقتل زوجته الإندونيسية بعد وصلة ضرب مبرح فى مدينة نصر    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    كريمة يروي كيف حمّت السيدة زينب الإمام علي زين العابدين من يزيد    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    سفيرة واشنطن: تنمية إسنا مثال قوى على نجاح الشراكة المصرية - الأمريكية    هيئة الكتاب تدعم قصر ثقافة العريش ب1000 نسخة من إصداراتها    وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتابعان أعمال منظومة التشخيص عن بُعد    المشدد 5 سنوات لعاملين لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بالقناطر الخيرية    الجمعية العمومية لنقابة المحامين تقرر زيادة المعاشات وتناقش تطوير الخدمات النقابية    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    إنفوجراف|حصاد منظومة الشكاوى الحكومية خلال نوفمبر 2025    برلماني: مصر أسقطت الأكاذيب الإسرائيلية حول معبر رفح    وزير الصحة يعقد مؤتمراً صحفيًا غداً الأحد للإعلان عن الوضع الوبائي والإصابات التنفسية    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم السبت 6 -12-2025    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على نصوص القبض على المتهمين والاستماع لأقوالهم أمام مأمور الضبط القضائي
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 12 - 2024

- المجلس يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس.. وحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 36 على أن "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا او معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن "يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن النائب إيهاب الطماوي رد قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لانه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لانت في نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج إعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على "إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
كما وافق المجلس على المادة 40 التي تلزم مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله وان يحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه. فيما حذف عبارة "إذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة" بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، مشيرًا إلى أن هذا النص يرتبط بالمادة 104 من المشروع ويجرى مناقشتها حينها.
ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، واقترح النائب عبد العليم داود إضافة عبارة "لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط، مشددا على الحماية الدستورية للمشتبه فيه، موضحا أن لفظ المشتبه به يرتقي بالإنسان وحقوق الإنسان.
وعلق رئيس لجنة الشئون الدستورية، النائب إبراهيم الهنيدي، قائلًا إن هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته.
كما اقترحت الجزار إضافة عبارة "ألا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه وإن لم يكن له محامي يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامي عنه".
وقالت إن هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها المتهم في جميع المراحل وألزم المشرع النيابة بها ويجب ان تنسحب أيضًا على مأموري الضبط القضائي.
وأوضح جبالي أن هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات، وقال "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، وأشار إلى أن الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات.
وقال المستشار محمود فوزي إن في إطار ممارسة ملف حقوق الإنسان كنا في جنيف قريبًا والمتخصصين في مفوضية حقوق الانسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات، أولا النص لا يمنع لكن الاستجواب المعني والمعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة، ومرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية والمعول عليه في المراكز القانونية التحقيقات في النيابة العامة.
وعلق جبالى "كل هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وحضراتكم عارفين قضاء مصر مستقل وقضاء عظيم وأي تشكيك في استقلال النيابة العامة يبقى خلاص مافيش داعي نناقش قوانين أرجو تثيبت ذلك في يقيينا ويقين الشعب العظيم".
فيما طالب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب إن القانون عمل نقلة وأعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحة جمع الاستدلات سواء الضابط أو أمين الشرطة أو مندوب الأمن الحق في السؤال فممن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الأوفق والأفضل وضمانة للشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات.
وأوضح أن سؤاله في جناية في قسم الرشطة "نقلة كبيرة جدًا"، قائلا: "إحنا غيرنا حكم مهم جدا لسؤال المتهم أمام مأمور الضبط القضائي وهو اقتراح معتبر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.