وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (40) من قانون الاجراءات الجنائية، التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه وتنص على انه ه «يجب على مأمور الضبط أن يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة». وطالب عدد من النواب بنقل المادة إلى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة. وورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم، وعلق النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به «أن كل متهم بربئ حتى تثبت ادانته» وهو ما يعني أن استخدام تعبير اتلمتهم لا يعني الادانة. وعلق النائب احمد الشرقاوي قائلا :«مقترح الزملاء بتعريف المشتبه به فكرة معتبرة، لان الرفق بينه وبين المتهم انه عندما توجه النيابة العامة الاتهام لشخص فهو متهم، وقبل ذلك فهو مقبوض عليه مشتبه به. واضاف :» قبل ذلك الاجراءات الجنائية كان يحظر على مأمور الضبط سؤال المتهم في جناية، والان سمح بذلك كسؤال وممكن المتهم يعترف امام مأمور الضبط طالما اعطيناه هذا الحق في السؤال فمن باب اللزوم والضمانة لهذا الشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه اثناء مرحلة جمع الاستدلالات «.