انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها    حجازي يبحث مع مدير التعليم بالبنك الدولي المشروعات المشتركة لتطوير المنظومة التعليمية    مجلس الوزراء يوافق على إنشاء «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار»    «النقل»: وصول أول قطار كهربائي سريع إلى مصر أكتوبر المقبل    تخصيص أرض الممشى السياحيّ بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرام    منها الاستخدام الخاطئ للريموت كنترول.. 6 أسباب وراء عدم تبريد التكييف    الأردن يرحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بفلسطين: خطوة نحو حل الدولتين    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات ولا مجرد مسألة موقف سياسي    الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد قتلى العمليات الإسرائيلية في غزة إلى 35،709    عاجل.. الزمالك يكشف موعد دفع غرامة مساعد فيريرا    بتصويت الجماهير.. كول بالمر يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم    نجم برشلونة يحسم الجدل حول مستقبله مع «البلوجرانا»    الزمالك يكشف عن موعد صرف مكافأت الكونفدرالية    النيابة العامة تكشف تفاصيل حادث معدية أبو غالب في الجيزة    مصرع شخص في حادث تصادم بطريق نوى - شبين القناطر    السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالشروق    لتفادي أى طارئ.. «السكة الحديد» تعلن تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط (تفاصيل)    استعدادات مثيرة لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: بحث وتخطيط لأطول عطلة في العام    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    بينها فيلم رسوم متحركة.. شباك التذاكر يستقبل 3 أفلام جديدة هذا الأسبوع    السرب يحقق إيرادات قياسية في دور العرض.. 32 مليون جنيه خلال 3 أسابيع    "لعبة الخروج" و"أطياف حكاية".. فرق قصور الثقافة بجنوب الصعيد تواصل عروض الموسم المسرحي    الكشف على 600 حالة وإجراء 25 عملية في قافلة مجانية بمطروح    أحمد أيوب ل"هذا الصباح": ثبات موقف مصر تجاه فلسطين أقوى رد على أكاذيب إسرائيل    مصدر رفيع المستوى: ممارسة مصر للوساطة جاء بعد إلحاح متواصل للقيام بهذا الدور    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    «جولدمان ساكس»: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل إلى 33 مليار دولار    الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    المالية تدعم العاملين بالصناديق الخاصة بنصف مليار جنيه إضافية    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    البنوك الرقمية تُحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي المصري    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    رابط التقديم للمدارس الحكومية والتجريبية 2024-2025 والأوراق المطلوبة    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    استمرار تراجع عدد وحدات الإسكان الاجتماعي في ألمانيا    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار
نشر في البوابة يوم 13 - 11 - 2022

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، واعلن عبدالرازق موافقة المجلس النهائية علي مشروع القانون وقال علي الامانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون.
وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية ، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (12) من القانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفى الأغلب معقدة فنيا، وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

المادة الأولى
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:

"تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات"

ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.

تقديم الإقرار الضريبى
وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.