سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025    أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 ديسمبر    محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع مستوى أمان طريق إسحاقة - السرو    وزير الري يتابع أعمال وأنشطة هيئة المساحة ومقترحات تطويرها وحوكمة أعمالها    سفير روسيا بفنزويلا: موسكو ستنظر فى طلب كاراكاس للمساعدة حال وقوع هجوم أمريكى عليها    كأس العرب| منتخب فلسطين يلتقي تونس.. وسوريا في مواجهة صعبة أمام قطر    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    حبس عاطل وربتي منزل بتهمة استغلال الأطفال في التسول والنشل بالقاهرة    انخفاض فى درجات الحرارة....تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 4ديسمبر2025 فى المنيا    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    إسرائيل تعلن هوية آخر رفات تسلمتها.. تبقى واحدة    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح برلماني بتعديل بعض مواد قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 17 - 01 - 2022

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، المتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات.
وطالب النائب في المذكرة الايضاحية بإستبدال نصى المادتين 326 ، 327 ، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصين الآتيين:-
مادة 326:-
كلاً من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسين الف جنيه، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.
مادة 327:-
كل من هدد غيرة كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخربإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالاعدام ، أو السجن المؤبد ، أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب ، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد بإستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات والغرامةلاتزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن ، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنية ، ولا تزيد عن مائتى ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية :-
يضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم " 235 مكرر " نصها الآتى : -
مادة " 235 مكرراً ":-
كل تحريض أياًكانت وسيلته يعقبه انتحار، أو محاولة إنتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتى ألف جنية.
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
أستندت التعديلات المقدمة من النائب أحمد قورة على عدد من مواد الدستور في موادة ، 10 -51-54-57-59- 60-67-71-93-99 وهى المواد التي تتحدث عن الحياة الخاصة وحرمتها ، وهى المصونة التي لاتمس ، وإالتزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها، ولايجوز تعطيلها أو وقفها ، أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى، والتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وإن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وإن الأسرة أساس المجتمع، وان كل إعتداء على الحرية الشخصية ، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، وجريمة لا تسقط الدعوى الجنائيةولا المدنية الناشئة عنها، مع التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحظرفرض الرقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها، أو وقفها ، أو إغلاقها.
وأكد قورة في مذكرتة الإيضاحية أنة بات على المشرع ان يقوم بتعديل قانون العقوبات ، بعد التطور التكنولوجى الهائل في مجال تقنية المعلومات والتوسع الكبير في استخدام وسائل الاتصال، والتواصل الاجتماعى ، على شبكة الانترنت الدولية عن الكثير من أنماط السلوك التي باتت تهدد حقوق الآخرين، وحرياتهم، فأستغل بعض الخارجين عن القانون ، وسائل التواصل، والاتصال ، في تنفيذ بعض المخططات الاجرامية، وتجلى ذلك من خلال النفاذ الى الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها، والنيل منهم عن طريق الابتزاز للاستيلاء على أموالهم عن طريق إستخدام وسائل التهديد المختلفة ، واهمها المساس بالشرف والاعتبار ، وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد ، الامر الذى يعد جريمة مكتملة الأركان ، وأغتيالاً معنويا والتي تؤدى الى قيام البعض بالانتحار للتخلص من تلك الضغوط التي تمارس عليم بفعل هذا التهديد.
وقال " قورة " في مذكرته الإيضاحية ، نظراً لخطورة هذه الجرائم فقد وجب على المشرع أن يعيد النظر في سياسته التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين ،326-327 ، وهما المادتين التي لم يصبهما اى تعديلات منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937، بالإضافة الى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصرى من خلال استحداث نص تشريعى جديد لمواجهة السوك الاجرامى المتمثل في التحريض على الانتحار، والتحريض علية ، وخلق فكرتة في أذهان البشر ، ولعل هذا ما لفت إنتباهنا لتقديم هذا الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون العقوبات وإضافة مادة جديدة لة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.