محافظ أسوان يكرم الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى في الدورات والبرامج التدريبية (صور)    انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء 23-5-2025    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 23-5-2025 (موقع رسمي)    سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 23 مايو 2025    غارات عنيفة للاحتلال تثير الرعب في جنوب لبنان    والد الأسير الإسرائيلي المحرر عيدان ألكسندر: نجلي أصيب بقصف على غزة    موعد نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلي ووادي دجلة    "صلاح على أون سبورت " تريند على تويتر في ليلة تتويجه التاريخية    صباحك أوروبي.. أناقة صلاح.. حلم رافينيا.. ورحيل مودريتش عن ريال مدريد    خلافات مع الأشقاء السبب.. تفاصيل العثور على جثة شاب أنهى حياته بكرداسة    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    توقيع بروتوكول تعاون بين الإسكان والثقافة لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    ضبط 4 أشخاص لسرقتهم الشقق السكنية بالتجمع الخامس    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    عودة لحراسة الزمالك؟.. تفاصيل جلسة ميدو وأبو جبل في المعادي (خاص)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة أونلاين حول قانون الإجراءات الضريبية الموحدة بجمعية المحاسبين القانونيين
نشر في البوابة يوم 13 - 12 - 2020

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة الماليه ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبى المختلفة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها للجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور مجدى بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وأدار الندوة أنسى كمال المحاسب القانونى.
وقال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إنه تم التصديق على القانون رقم (211) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي، موضحًا إلى أن المادة (13 / الفقرة الأخيرة) تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
وأوضح، أن المادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد محروس، أن المادة (70) من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف، أنه وفقًا للمادة (73) من هذا القانون، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
وقال محروس، إنه وفقًا للمادة الثانية من القانون (211) لسنة 2020 تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر، وتنص المادة (73 مكررا) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، لافتًا إلى أن ( مادة 74 مكرر) تنص على أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، إن منظومة الفواتير الإلكترونية هى منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لافتًا إلى أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفى فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما إنها مستند قياسى ذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا.
واستعرض "عبد الرحمن" ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية قائلًا: إن المنظومة تتيح إمكانية الحصول الإلكترونى على الفواتير المتداولة في الدولة، وتعمل على انسيابية تقييم الممول وتبسيط وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من العديد من الفوائد وهى معالجة كاملة للفواتير الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤى إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الإقتصادى لمصر، وتحسين تجربة الممول الرقمية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى وإدراجه في الاقتصاد الرسمى، وكذلك تحديد رؤى جديدة لمكافحة الغش الضريبى لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، والوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة.
وأشار إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التى تعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
وأضاف، أن الفوائد التى تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة،و تسهيل عملية إعداد الاقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدي الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، خطوات الاستعداد للانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية تتمثل في الخطوة الأولى وهى التسجيل والمقصود به إنشاء الهوية الرقمية للممول، والخطوة الثانية تسجيل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات erp system وتسجيل المفوضين وممثلى الممول، لافتًا إلى أن الخطوة الثالثة هى الحصول على التوقيع الإلكترونى لتوقيع المستندات إلكترونيًا، والخطوة الرابعة هى تصنيف السلع والخدمات.
وقام "عبد الرحمن" بشرح تفصيلى لكيفية تكويد السلع والخدمات، موضحًا أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1) أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف / خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما قام بشرح كيفية الحصول على التوقيع الإلكترونى.
وأكد مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم من خلال تقديم الدعم الفنى الهاتفى بالاتصال على الخط الساخن 16395 والدعم المكتبى والدعم الفنى الميدانى لمساعدة الشركات على تخطى أى عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو [email protected].


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.