تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: قانون الإجراءات الضريبية الموحد هم إستكمال لحزمة إجراءات للتحول الرقمى
نشر في الفجر يوم 13 - 12 - 2020

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره الماليه و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي ، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات و منظمات المجتمع الضريبى المختلفة .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها للجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، بحضور مجدى بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية ،وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية ، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، وأدار الندوة أنسى كمال المحاسب القانونى .
وقال " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم التصديق على القانون رقم ( 211 ) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي. ، موضحًا إلى أن المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ) تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ، و2% % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
وأوضح " رجب محروس " أن المادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد " رجب محروس " ان المادة (70) من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأضاف " رجب محروس " أنه وفقًا للمادة (73) من هذا القانون ، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب ، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار " رجب محروس " أن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة ، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
وقال " رجب محروس " أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون ( 211) لسنة 2020 ،تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر ، وتنص المادة (73 مكررا) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر ، لافتًا إلى أن ( مادة 74 مكرر) تنص على أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة .
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، أن منظومة الفواتير الإلكترونية هى منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير الي نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لافتًا إلى أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفى فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما إنها مستند قياسى ذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.