سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية ب4625 جنيه    المصرية للاتصالات أمام النواب: نستضيف أكبر 7 كيانات عالمية فى خدمات البيانات    إيران: الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى الحوار.. والقرار بيد القيادة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم    محمد شحاتة ينتظم فى تدريبات الزمالك عقب الانتهاء من أجازة الزواج    سيف الدين الجزيري يترقب حسم مصيره مع الزمالك    وفاة رئيس قطار أسيوط خلال عمله فى رحلته اليوم إلى القاهرة بقطار 2013    غلق وتشميع 13 كافيتريا لإدارتها بدون ترخيص فى الزقازيق    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية بالفيوم دون إصابات    أستاذ استثمار: نحتاج مراجعة توزيع أحمال الاتصالات بعد حادث سنترال رمسيس    وزير الكهرباء و"روسآتوم" يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة    الأردن يحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة على حساب الجزائر    الذكاء الاصطناعي يعتلي خشبة المسرح.. جريدة مسرحنا تستعرض تجارب معاصرة وقضايا نقدية في عددها الجديد    أم كلثوم.. مهرجان قرطاج الدولي بتونس يحيي الذكرى 50 لرحيل كوكب الشرق بحفل لمي فاروق    "المنشاوي" يبحث أوجه التعاون المشترك مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة    «بملامح حزينة».. أول ظهور ل محمد صلاح بعد وفاة جوتا (صورة)    فريدة وملك تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث    مرشح وحيد في اليوم الرابع.. 16 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس بلبنان    شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: «نحن في حالة حزن شديد بسبب ما آلت إليه الأوضاع في غزة»    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء ينتمون للجماعة الإرهابية داخل مراكز الإصلاح    محللون| حزب ماسك قد يشكل خطرا على الجمهوريين حتى بدون فوز ساحق    311 طلب | الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح ل «الشيوخ» لليوم الرابع    وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والجيزة    رامي جمال يتألق بألبوم "محسبتهاش".. نضج فني وتجديد يرسّخ مكانته بين نجوم الغناء العربي    أحمد السقا يواصل تصدر شباك التذاكر    باليوم الثاني لمعرض الكتاب.. إقبال كثيف على ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية    وزير التعليم العالي: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة    «الصحة»: إطلاق المؤتمر العلمي السنوي لنظم الغذاء لمواجهة التحديات الصحية    ختام دور الانعقاد الخامس للنواب: 186 قانونًا و220 ساعة عمل    «النار بدأت من الدور السابع».. شهود عيان يكشفون ل«المصري اليوم» تفاصيل حريق سنترال رمسيس    وزارة الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد للعاملين    رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة جنوب الصين الزراعية    رعاية المصالح الإيرانية يعزي فى ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس: قلوبنا مع مصر    قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل معسكر تونس    الاتحاد السكندري ينهي إجراءات استعارة لاعب الزمالك    عقب عودته من البرازيل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا    فرص جديدة واستقرار مالي.. اعرف توقعات برج الحوت في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ترامب ونتنياهو في واشنطن: قمة المظاهر بلا مكاسب حقيقية    انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة    وكيل وزارة الصحة بسوهاج يبحث آليات توقيع الكشف الطبى على طلاب المدارس    وفّر في استهلاكك وادفع أقل في فاتورة الكهرباء    الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب الربع نقل على دائري المقطم في القاهرة    بالصور.. رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    سؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيس    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق "تلال الفسطاط"    وكيل وزارة الصحة يتابع انتظام العمل بوحدات إدارة إسنا الصحية.. صور    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: قانون الإجراءات الضريبية الموحد هم إستكمال لحزمة إجراءات للتحول الرقمى
نشر في الفجر يوم 13 - 12 - 2020

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره الماليه و مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي ، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات و منظمات المجتمع الضريبى المختلفة .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها للجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، بحضور مجدى بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية ،وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية ، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، وأدار الندوة أنسى كمال المحاسب القانونى .
وقال " رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم التصديق على القانون رقم ( 211 ) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي. ، موضحًا إلى أن المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ) تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ، و2% % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
وأوضح " رجب محروس " أن المادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد " رجب محروس " ان المادة (70) من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأضاف " رجب محروس " أنه وفقًا للمادة (73) من هذا القانون ، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب ، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار " رجب محروس " أن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة ، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
وقال " رجب محروس " أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون ( 211) لسنة 2020 ،تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر ، وتنص المادة (73 مكررا) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر ، لافتًا إلى أن ( مادة 74 مكرر) تنص على أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة .
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة ، أن منظومة الفواتير الإلكترونية هى منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير الي نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لافتًا إلى أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفى فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما إنها مستند قياسى ذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.