أمانة الدفاع والأمن القومي ب"الجبهة الوطنية" تبحث سبل دعم مرشحي الحزب خلال الانتخابات البرلمانية    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    مرشحان في اليوم الخامس.. ارتفاع عدد المتقدمين لمجلس الشيوخ بسوهاج إلى 24 مرشحا    البابا تواضروس يلتقى وكيل «إكليريكية الإسكندرية» وراعى الكنيسة المرقسية (صورة)    وزير الطيران يشارك فى ندوة بعنوان "Airport Day" بدعوة من السفارة الأمريكية    محافظ سوهاج: تنفيذ 24 ألف و778 مشروعا للشباب بقيمة 4.7 مليار جنيه    مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم    شاهد.. بيان مهم من المصرية للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس وعودة الإنترنت والاتصالات    8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    فتح باب التقديم مجددًا للمستبعدين من إعلان «سكن لكل المصريين 5»    وزير خارجية إسرائيل: مستعدون للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار فى غزة    المصرى للشؤون الخارجية: زيارة لى تشيانج لمصر تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للتعاون    روسيا: نتوقع استمرار الحوار مع واشنطن رغم تصريحات ترامب الأخيرة    مصدر بالزمالك: 14 يوليو موعدًا لجلسة الاستماع في الشكوى ضد زيزو    «نيران الخلاف يتزايد».. الشروط التعجيزية تضع الأهلي فى مرمى غضب «أبو علي»    اتحاد الكرة يحدد 14 يوليو موعدًا لجلسة استماع الزمالك في شكوى زيزو    وزير الرياضة يشارك في تدشين "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد    القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يختتم الامتحانات بأداء مادة التفسير    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    7 سبتمبر .. الحكم على المتهم بقتل زوجته فى المقطم    السيطرة على حريق نشب فى سيارة نقل ثقيل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    وزارة الثقافة تعلن تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى بالمسرح القومى    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" فى مهرجان جرش    سر لقاء أحمد السقا وزيزو بالإمارات بالتزامن مع فيلم أحمد وأحمد فى دبى    كلية الفنون الجميلة تُناقش مشروعات تخرج طلاب دفعة 2025 بحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمتحف الوطني لنظم تاريخ الكتابة بكوريا الجنوبية    حدد أولوياتك وحافظ على طاقتك.. اعرف حظ برج الميزان في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    تارا عماد: تأثرت بخبرة والدتي الصحفية في تقديم شخصية "سارة"    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    هل يبطل وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف.. الافتاء تجيب    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور من الضرورات الدينية والإنسانية    دراسة: حليب الإبل يعمل كمضاد لالتهاب الرئة ويثبط الربو التحسسى    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    الصحة العالمية: تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم..فيديو    رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًا عمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي في المنظومة القضائية    انطلاق منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية    مجلس الوزراء يقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية جنوب لبنان بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله    الخميس.. فتح باب الطعون على أسماء المرشحين في انتخابات نقابة الأطباء    "تاس": القوات الروسية تستولي على بلدة "تولستوي" شرقي أوكرانيا    وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    "قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد    ارتفاع في الطماطم.. أسعار الخضار اليوم الأربعاء في أسواق مرسى مطروح    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    القبض على مستشار سابق قتل طليقته رميًا بالرصاص لزواجها عرفيًا بأكتوبر    عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات الإجراءات الضريبية تدخل حيز التنفيذ.. الحبس وغرامة تصل إلى مليوني جنيه عقوبة التخلف عن تقديم الإقرارات
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 12 - 2020

في سبيل منع التهرب الضريبى ولتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى، وللحد من حالات التهرب في دفع الضرائب وهو ما سينعكس آثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.

و قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.

وجاء القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لتحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالالتزام الضريبى والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن (التقادم) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبى.

ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون أيضا تعديل نص المادة (73) والتى تقضى بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

وألزمت المادة (13 فى فقرتها الأخيرة) فى تعديلها كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل (1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى، و(2%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل (3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

كما استحدث القانون مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضى المادة (74 مكررا) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.

وتأتى تلك المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم فى جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة.

أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.