■ في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته رقم 140 لسنه 2020، هناك محظورات على المرشح عدم الاقتراب منها وضوابط لا بد وأن يلتزم وفريق حملته بها في التغطية الإعلامية لأخبار حملته واستطلاعات الرأي إذا قامت حملته بها. ■ وهناك جرائم انتخابية عليه أن يحظر من الوقوع فيها وارتكابها. ■ المحظورات على المرشح عددها 10 وهي موجودة في المواد 31 و34 و35 والضوابط الدعائية الإعلامية 13 وهي موجودة في قانون المباشرة في المادة 32 وضوابط استطلاعات الرأي 8 وهي موجودة في نفس القانون في المادة 33. ■ أما الجرائم الانتخابية فهي 16 جريمة، وتبدأ في المادة 57 وتنتهي في المادة 69 أي 13 مادة. ■ والجرائم الانتخابية الواردة بالقانون لمن لايعرف هي: ■ الجريمة الأولي مادة 57، وهي (التخلف عن الإدلاء بالصوت) عقوبة مالية فقط حتى 500 جنيه. ■ الجريمه الثانية مادة 58 وهي (استخدام القوة أو العنف بقصد منعه من عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص لصالح أحد المرشحين)، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا، رئيس وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات القضائية والهيئات القضائية، رئيس وأعضاء اللجنة العامة، رئيس اللجنة الفرعية والعقوبة السجن حتى 5 سنوات إن لم يبلغ الجاني مقصده، فإذا بلغه زادت العقوبة إلى السجن المشدد إذا حدثت عاهة مستديمة والمؤبد إذا حدث موت. ■ الجريمة الثالثة: وهي استخدام التهديد مع من سبق ذكرهم دون استخدام عنف أو قوة تكون العقوبة السجن عامين على الأكثر مادة 59. ■ الجريمة الرابعة وهي (الإهانة) لمن سبق ذكرهم بالإشارة أو القول سجن لايزيد على عامين وغرامة لاتقل عن ألفي جنيه، وعليه تكون الإهانة أخطر من التهديد مادة 60. ■ الجريمة الخامسة جريمة (استخدام الترويع أو التخويف) للسابق ذكرهم من رجال الجهات والهيئات القضائية عقوبة لاتقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده سجن لايزيد على 5 سنوات مادة 61. ■ الجريمة السادسة وهي ( إتلاف منشآت أو أدوات الانتخاب) عقوبتها 3 سنوات سجنًا وغرامة حتى 30 ألف جنيه مع تكليفه بإصلاح ماأفسده الجاني مادة 62. ونستكمل الجرائم الانتخابية في الحلقة المقبلة.