أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن القانون الجديد تصدى بالمواد من 40 الى 56 بشأن الدعاية الانتخابية فقد نصت المادة 48 على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه، ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى العقوبتين. على كل من ينفق أية مبالغ بخلاف المودعة فى الحساب المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون والذى حدده المرشح وأخطر به اللجنة العليا للانتخابات وبشأن الدعاية وحجم الانفاق وسقفه نص بالمادة 54 على عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات لكل من خالف حكم المادة 23 من القانون ومصادرة ما تم تلقيه من أموال سواء من شخص أجنبى أو شخص طبيعي. أما ظاهرة السوق السوداء لتوكيلات الانتخابات الرئاسية فقد عالجها القانون وتصدى لها بالمادة 54 وذلك بالعقوبة بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه لاتزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف مانصت عليه المادة 18 من القانون وحتى لاتكون ظاهرة التوكيلات وسيلة رائجة للتربح والتجارة السياسية من تجاه المرشح نفسه أو أحد أعضاء حملته أو معاونيه والذين تطولهم العقوبة أيضا باعتبارهم شريكا بالمساعدة، كما كفل القانون حماية السادة أعضاء الهيئات والجهات القضائية رؤساء اللجان الفرعية والعامة المشرفين قضائيا على الانتخابات، حينما نص على المادة 43 وحدد عقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس اللجنة أو أحد أعضائها بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الى جرح أو موت وجاءت المادة 45 بالعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنتين لكل من هدد رئيس أو أحد أعضاء اللجان بقصد منعه من أداء عمله المكلف به فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن وجاءت المادة 46 بالعقوبة لمن أهان بالاشارة أو بالقول رئيس أو أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء تأدية وظيفته