«الوطنية للانتخابات» تتابع عمليات التصويت في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    بنك saib يشارك فى فعاليات الشمول المالى بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    خبير: البرنامج الصاروخي الإيراني يتصدر أولويات إسرائيل وأمريكا    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    ترامب يطالب بكشف "الملفات السوداء" لإبستين ويتهم الديمقراطيين بالتورط    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    أمم أفريقيا 2025| موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    القبض على شخصين إثر مشاجرة بينهما بسبب مرشح بسوهاج    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج داوود عبد السيد    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الصحة: تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات باستثمارات 222 مليار جنيه    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى مجموعه.
وتستند فلسفة مشروع القانون المعروض على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، في ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وتعديلاته.
وبالرغم من التعديلات الدستورية والتشريعية المستجدة منذ صدور الأداتين التشريعيتين المتقدم بيانهما - قرارى رئيس الجمهورية في شأن أوقاف الأقباط الأرثوذكس- لذا فقد ظهرت الحاجة إلى استحداث تنظيم تشريعى مطابق للتشريع المشار إليه آنفًا يتولى إدارة تلك الأصول والأموال الموقوفة واستثمارها لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بما يضمن أفضل إدارة وتنمية لها في ضوء تعدد الأموال والأصول الموقوفة على جهات البر العامة التابعة للهيئتين المشار إليهما، وتنامى تلك الأوقاف وتنوع الجهات الموقوفة لصالحها، وتفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وضمانًا للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رُئِىَ أن يكون مشروع القانون المعروض محاكيًا للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة في قرار رئيس الجمهورية - معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 في شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.
ويأتى مشروع القانون المعروض اتساقًا مع ما جاء بالمادة (90) من الدستور، والتى تنص على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".
"الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض":
جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
مواد مشروع القانون:
تضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية" والأخرى تحت مسمي "هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى السيد رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.
كما تضمنت المادة (2) من مشروع القانون المشار إليه بيان تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، على أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين باختلاف مسمياتهم في كل طائفة والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، على أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.
وتقديرًا للمهام التي يضطلع بها رئيس الطائفة الدينية فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن ينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلًا وأمين سر، ليرأس الوكيل اجتماعات الهيئة حال غياب رئيسها.
أسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالًا خاصًا، نظرًا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.
وتضمنت المادة (4) حكمًا انتقاليًا مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.
كما رتبت المادة ذاتها حكمًا آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسمًا لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخًا لبدء سريانها.
كما أوردت المادة (5) حكمًا انتقاليًا آخر مفاده استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.
نصت المادة (6) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.