طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن محمد درويش خضير، وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليه في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. وأعربت المنظمة، عن قلقها البالغ من تعرض “,”خضير“,” للتعذيب داخل سجن بورسعيد العمومي، وتطالب النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة وإحالة المتورطين لمحاكمة عاجلة للقضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة. كانت المنظمة قد تلقت شكوى المذكور، والتي تفيد تعرضه للاعتداء البدني وتعمد إهانته، وتضمنت شكواه “,”أنه مسجون بسجن بورسعيد العمومي على إثر اتهامه في القضية رقم 4666 جنايات المناخ لسنة 2011 بتهمة خطف شخص ومقاومة السلطات، وحال عرضه على النيابة أثبتت تعرض المذكور للضرب المبرح والتعذيب وتم إثبات ذلك في المحضر واتهم المذكور أحد ضباط قسم بورسعيد بالتسبب في إصابته بهذا الأمر، ووجهت له النيابة تهمة استعمال القسوة والعنف حيال المذكور، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وحبس المذكور احتياطيًا بسجن بورسعيد، وفي هذا الأثناء تعرض المذكور لأبشع صنوف التعذيب من قبل أحد ضباط السجن لإثنائه عن العدول عن اتهامه لضابط القسم باستعمال القسوة ضده، مما أدى إلى حدوث كسور في أضلاعه وتدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه، فضلا عن حرمانه من التغذية السليمة والتي لم تعد تتعدى نصف رغيف يوميًا وتركه بالملابس الداخلية ورفض علاجه، ثم تلقت أسرته اتصالا هاتفيًا من أقارب أحد المساجين تفيد بنقله إلى سجن طنطا العمومي“,” وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن هذه الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المادة الأولى منها التي تنص على “,”يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها“,”.