تقدم النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 16) لسنة (2018 ) والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مطالبا بإحالته إلى اللجنة المختصة. وقال "خليل"، في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إنه يطالب بتعديل القانون كي يستوعب هذا الصندوق ضحايا الأوبئة ومصابي أعمال المكافحة سواء بالنسبة لفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة العامة، وذلك باعتبار المتوفين أو المصابين من جراء إسعاف ضحايا فيروس كورونا، بمثابة شهداء أو مصابي مكافحة الأوبئة تسرى عليهم أحكام هذا القانون، وحصل "خليل" على توقيع 63 نائبا على مشروعه ما يجعله مستوفيا الشروط. وتضمنت التعديلات مسمى القانون بحيث تضاف عبارة مكافحة الأوبئة، واستبدلت نصوص المواد الأولى من قانون الإصدار والبند رقم (3) من المادة 1، وتعديلات المواد 2،3،4، 6، 8 كما تعدل عنوان الفصل الثالث والمادتين 14، 15 منه. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لما كانت المستشفيات يتبع بعضها وزارة الصحة أو التعليم العالي أو الدفاع والإنتاج الحربي أو الداخلية، فلقد نصت البنود والفقرات المستحدثة على اعتبار أي حالة وفاة أو إصابة في أطقم هذه المستشفيات بمثابة شهيد أو مصاب سواء أكان طبيبا أو صيدلانيًا أو ممرضا أو مسعفًا أو سائق السيارات الإسعاف أو إداريا أو عاملا، ويصدر بأسماء هؤلاء قرار من الوزير المختص التابعة له هذه المستشفيات. وعن تفاصيل التعديلات، أوضح النائب أن مجلس النواب قرر القانون الآتى نصه: (المادة الأولي) يستبدل مسمي القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه، كما يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإصدار، والبند رقم (3) من المادة رقم (1)، والمواد أرقام: (2)، (3)، (4) والفقرة الأولي من المادة رقم (6) والفقرة الأولى من المادة رقم (8)، وعنوان الفصل الثالث والفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم (14) والفقرة الأولى من المادة رقم (15) من القانون المشار إليه النصوص التالية: – مسمى القانون: – القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ومكافحة الأوبئة وأسرهم. مادة (1): تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ومكافحة الأوبئة وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.