بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق مبادرة لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين مصر والمالديف    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    توروب في أولى مهمته يعلن تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية النواب تقرر تغير مسمى مشروع قانون نواب المحافظين

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، ليصبح مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".
ووافقت اللجنة على أن يتضمن مشروع القانون "المحافظين"، بالتوافق مع الحكومة، لسد الفراغ التشريعى المتعلق بآليات تنظيم عودة هؤلاء القيادات إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء شغلهم المنصب.
وأكد ممثلو الحكومة في الاجتماع، موافقتهم على مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، وأنه لا يوجد به أي عوار دستوري، وتوافقوا على عدم وجود أي مانع دستورى أو قانونى في أن يتضمن المشروع تنظيم وضع المحافظين أيضا وليس نوابهم فقط.
واستبعد ممثلو الحكومة أن يتم إصدار قرار جمهورى ينظم عودة المحافظين ونوابهم على وظائفهم السابقة بعد انتهاء فترة شغلهم المنصب، لمعالجة هذا الأمر، مؤكدين أن الأفضل حسم الأمر في مشروع قانون، وأقروا بأن ما ذكر حول إضافة "عودتهم للعمل بقرار جمهوري" يعد اجتهاد ممن اقترحه.
وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن "التنمية المحلية" توافق على مشروع القانون، وأنه يمكن إضافة المحافظ وتغيير المسمي.
من جانبه، قال المستشار محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل إنه لا يوجد مانع دستوري وتشريعي لإصدار مشروع القانون، وأنه لا يوجد مانع دستوري من تنظيم الوضع القانوني للمحافظ في ذات القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون سيسد فراغ تشريعى لتنظيم مسألة عودة هؤلاء لأعمالهم، وتابع: "القاضي إذا تولى أي وظيفة تنفيذية يعتبر مستقبلا".
وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على إضافة بعض القوانين في الديباجة، بعد عبارة "بعد الاطلاع على قانون وهى (قانون الإدارة المحلية، قانون قطاع الأعمال العام، قوانين الهيئات القضائية، قانون الشرطة، قوانين المجالس القومية المستقلة، قانون الهيئات العامة، قانون تنظيم الجامعات، قانون الحد الأقصي للأجور رقم 63 لسنة 2014، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019).
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بإخطار البرلمان باختصاصات نواب المحافظين خلال ثلاثين يوما.
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى:
مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".
(المادة الأولى)
إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.
ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلى.
(المادة الثانية)
لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
المادة الثالثة
تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.