نائب رئيس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات    جامعة جنوب الوادي تشارك في الملتقى العلمي الثاني لوحدة البرامج المهنية بأسيوط    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    إعلان نتائج مسابقة الطلاب المثاليين بكليات جامعة المنيا الأهلية    أسعار الدواجن والبيض مساء السبت 14 يونيو 2025    إزالة 60 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في أسوان    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    بمنافذ ثابتة ومتنقلة.. طرح خضروات وفاكهة بأسعار مخفضة في الوادي الجديد    تاياني: إسرائيل حصلت على معلومات عن استعداد إيران لإنتاج 10 قنابل نووية    «سنقف إلى جانب إيران».. وزير دفاع باكستان يطالب باتحاد العالم الإسلامي ضد إسرائيل    مانشستر سيتي ينهي إجراءات ضم النرويجي سفيري نيبان والكشف الطبي الاثنين    «توقعاتي مختلفة».. أول رد من ميسي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية    نجم الأردن يكشف حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك بضمه    بعد توصية ميدو.. أزمة في الزمالك بسبب طارق حامد (خاص)    ديمبلي: أطمح للفوز بالكرة الذهبية    محافظ القليوبية يعلن جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة    عاجل.. السجن المؤبد لمتهمة وبحيازة مواد مفرقعة بالهرم    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    تاجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام الجاري    «إيه اليوم الحلو ده؟».. أول تعليق ل يوسف حشيش بعد زفافه على منة القيعي    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل ب زاوية صقر بالبحيرة (صور)    مسلسل فات الميعاد.. هل تطلب أسماء أبو اليزيد الطلاق من أحمد مجدي بعد سرقته لها    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    محافظ المنوفية يدشن القافلة الطبية والغذائية بالمجان لعمال منظومة النظافة    اختيار مصر للاستفادة من برنامج CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار    وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية لامتحانات الثانوية العامة    هيئة الرقابة النووية تنفي أي تغير أو زيادة بالخلفية الإشعاعية في مصر    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى عدد من المنشآت.. صور    ستاد القاهرة يستضيف مباريات منتخب مصر في بطولة العالم لناشئي كرة اليد    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    فضل صيام أول أيام العام الهجري الجديد    بريطانيا تنفي تقديم الدعم لإسرائيل في الهجوم على إيران    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ وأمانة المراكز الطبية المتخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم    وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الإسعافية تزامنًا مع بدء امتحانات الثانوية العامة    تل أبيب تلوّح بالهيمنة الجوية على طهران.. فهل تغيّر إيران معادلة الرد؟    يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة رزق درويش الابتدائية بزاوية صقر الطلاب: البرنامج الصيفي مهم جدا لصقل المهارات    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    مواطن لرئيس الوزراء: "بنتي اتعمت".. ومدبولي: "هنعمل اللازم فورًا"    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    نجاح استئصال جذرى للكلى بالمنظار لمريض يعانى من ورم خبيث بمبرة المحلة    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    نجم الأهلي: لن نبخل بنقطة عرق أمام إنتر ميامي    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    على غرار ياسين.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات قانون معاشات الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.
جاء ذلك اليوم الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في الاتجاه ذاته، الذي يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية، أو اجتماعية، أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.
جاء المشروع مرتكزًا على محاور عدة لعل من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع الجهات ذاتها التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
كما جاء مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى التى استبدلت نصوص المواد أرقام (110، 114 مكرر، 114 مكرر "1"، و114 مكرر "2")، حيث استبدال نص المادة (110) تلبية للمطالبات المتكررة من مجلس النواب وأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل.
جاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يكون المعاش المستحق في الحالة الأولى (الاستشهاد) بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة)، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع المادة (16) من الدستور التي تُلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابى العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعي لهم.
استبدال نص المادة (114 مكرر) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر طبقًا لنص المادة (77 مكرر "5") لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهى خدمتهم وفقًا لنص المادة (19) من القانون ذاته، وذلك في ضوء عدم وجود نص يُحدد قواعد تسوية المعاش الخاص بالأفراد منذ صدور القانون رقم 64 لسنة 2016 بشأن تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتوحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، على أن يُراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذى سُوي على أساسه المعاش ولا يزيد على هذا الأجر الذى كان يتقاضاه، أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه، ويتوافق ذلك مع القوانين المُنظمة لأعضاء هيئة الشرطة بوصفهم من المعاملين بقواعد وأحكام خاصة تنظم شئونهم الوظيفية والتي تُغاير تلك المُطبقة على باقى العاملين في الدولة، وما أكد عليه نص المادة (9) من القانون رقم 54 لسنة 1978 بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن تسوية معاش الكادرات الخاصة وفقًا لقوانينهم.
استبدال نص المادة (114 مكرر "1") في فقرتها الأولى لتُحدد قواعد تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة، لتقضى في الفقرة الأولى منها بعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19، 77 مكرر "5") من هذا القانون لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه التى تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة) بما يسمح بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مضى المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية التي تحدد أحكام وقواعد انتهاء خدمتهم من دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
جاءت الفقرة الثانية منها لتؤكد عدم سريان نص المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه على أعضاء هيئة الشرطة التى تسوى معاشاتهم بعد تطبيق القانون على فترتين زمنيتين إحداهما في ظل القانون القديم، والثانية في ظل القانون الجديد ليتم تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة على أساس أجر الاشتراك الأخير بعنصريه (الأساسي والمتغير)، وذلك عن كامل مدة الخدمة وليس عن جزء منها.
استبدال نص المادة (114 مكرر "2") لزيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح، إضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، كما أناطت برئيس الجمهورية تحديد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس الأعلى لهيئة للشرطة، والعلة من ذلك عدم ملاءمة المبلغ المقرر حاليًا الذى تقرر منذ ما يزيد على (ثمانٍ وأربعين سنة) مما أصبح من المناسب في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية إعادة النظر في قيمة ذلك التعويض التقاعدى، خصوصًا أن إجمالي المبلغ الذى ستتحمله الخزانة العامة لهذا الغرض لن يضيف أعباء جسيمة في ظل تطبيق هذا المعاش على حالات محدودة للغاية وهم من سيخضعون للتقييم السنوي من أعضاء هيئة الشرطة طبقًا لأحكام المادتين (19، 77 مكرر "5") من قانون هيئة الشرطة ولمدة خمس سنوات فقط، فضلًا عن إقرار هذا المعاش في العديد من التشريعات التى تنظم الشئون الوظيفية لكادرات خاصة أخرى منها المادة رقم (21) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية، والمادة رقم (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن الرقابة الإدارية، والمادة رقم (65) من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
كما جاءت المادة الثانية من المشروع بمادة إقرارية تتضمن أحكامها دعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرةً إلى هيئة التأمينات والمعاشات وفقًا للمطالبات الواردة منها نهاية كل سنة.
رأت اللجنة أن التعديلات في ظل معركة البناء والتنمية التي تخوضها مصر في الوقت الراهن وما تواجهه من تحديات أمنية وتهديدات إرهابية تتضاعف معها أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن مستقر وهذا بدوره يؤدى إلى تزايد المسئولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون.
وترى اللجنة المشتركة أنه تقديرًا وعرفانًا بدور شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ستظل تضحياتهم الخالدة محل تقدير واحترام من أبناء شعبنا الأصيل كافة، وكذا تقديرًا لدور رجال الشرطة الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمجتمع، فإن مشروع القانون المعروض يُلبى متطلبات أعضاء هيئة الشرطة من المستشهدين والمحالين للتقاعد.
كما أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع المادة (16) من الدستور التى تقضى بأن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى العمليات الأمنية"، كما يتوافق مع ما أقرته الدولة من تشريعات لتحسين أوضاع أسر المستشهدين والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية، وكذا المدنيين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومن أهمها القانون رقم 148 لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.