«الرقابة النووية»: نتابع كافة التطورات ونرصد المستويات الإشعاعية في مختلف أنحاء الجمهورية    شريف سلامة يكتب: إسرائيل وإيران يشعلان الجبهة.. ومصر أمام تحديات اقتصاد الحرب    إزالة 10 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»    برنامج تدريبي عن مبادئ وأساسيات الإتيكيت المهني للعاملين ب المتحف المصري الكبير    وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن إغلاق حقل الغاز الرئيسي في المتوسط    إيران تعلن مقتل عناصر دفاع جوي بقم.. و"تلوث نووي" بنطنز    وزير الخارجية: هجمات إسرائيل على إيران غير مبررة    يفسد احتفالات إنتر ميامي.. "ABC" تحذر بيكهام من الأهلي قبل ضربة البداية    تضامني مع غزة.. وقلبي وعقلي وضميري مع مصر    عائق وحيد لاتمام انتقال جارسيا إلى برشلونة    قرار جديد من الفيفا قبل انطلاق مونديال الأندية    اتحاد الكرة ينعى نجم المصري البورسعيدي سمير الغزناوي    محمد شريف يسخر من أنباء انتقاله لأحد أندية الدوري    ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة جنوب بني سويف    تجهيز 24 استراحة للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة ب كفرالشيخ    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء    شديد الحرارة ورياح وأتربة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    أمن القاهرة يكشف ملابسات مقطع فيديو ترويع أفراد أمن شركة بأعيرة نارية    النقل تناشد المواطنين المشاركة معها في التوعية بعدم اقتحام المزلقان    ب «فستان أحمر ورقصة مع العروسة».. ياسمين عبدالعزيز تتصدر الترند بعد فرح منة القيعي    الفيلم المصري «happy birthday» يحصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا بأمريكا    أنشطة وورش متنوعة لأطفال روضة السيدة زينب احتفالا باليوم العالمي للعب    كل ما تود معرفته عن الدورة ال45 للمعرض العام للفن التشكيلي    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    3 أيام متتالية إجازة رسمية للموظفين والبنوك والمدارس    بعد اغتيال رئيس الجيش الثوري.. كيف توقع المسلسل الإسرائيلي "طهران" ما حدث    الصحة تطلق حملة توعوية لتعريف المرضى بحقوقهم وتعزيز سلامتهم بالمنشآت الطبية    ليفربول يحسم صفقة فلوريان فيرتز    عرض أولى حلقات مسلسل فات الميعاد اليوم على watch it وغدًا على DMC    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    رئيس بعثة الحج ل"اليوم السابع": تفويج الحجاج بسلاسة ومتابعة دقيقة    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديرا وعرفاناً لجهودهم.. النواب يبدأ مناقشة تعديلات معاشات الشرطة
نشر في الوفد يوم 17 - 11 - 2019

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.
جاء ذلك اليوم الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في الاتجاه ذاته، الذي يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية، أو اجتماعية، أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.
وجاء المشروع مرتكزًا على محاور عدة لعل من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع الجهات ذاتها التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
كما جاء مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى التى استبدلت نصوص المواد أرقام (110، 114 مكرر، 114 مكرر "1"، و114 مكرر "2")، حيث استبدال نص المادة (110) تلبية للمطالبات المتكررة من مجلس النواب وأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم بعد أن فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل.
وجاءت التعديلات لزيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يكون المعاش المستحق في الحالة الأولى (الاستشهاد) بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة)، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع
المادة (16) من الدستور التي تُلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابى العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعى لهم.
واستبدال نص المادة (114 مكرر) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر طبقًا لنص المادة (77 مكرر "5") لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهى خدمتهم وفقًا لنص المادة (19) من القانون ذاته، وذلك في ضوء عدم وجود نص يُحدد قواعد تسوية المعاش الخاص بالأفراد منذ صدور القانون رقم 64 لسنة 2016 بشأن تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
وتوحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، على أن يُراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذى سُوي على أساسه المعاش ولا يزيد على هذا الأجر الذى كان يتقاضاه، أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.
ويتوافق ذلك مع القوانين المُنظمة لأعضاء هيئة الشرطة بوصفهم من المعاملين بقواعد وأحكام خاصة تنظم شئونهم الوظيفية والتي تُغاير تلك المُطبقة على باقى العاملين في الدولة، وما أكد عليه نص المادة (9) من القانون رقم 54 لسنة 1978 بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن تسوية معاش الكادرات الخاصة وفقًا لقوانينهم.
وكذلك استبدال نص المادة (114 مكرر "1") في فقرتها الأولى لتُحدد قواعد تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة، لتقضى في الفقرة الأولى منها بعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19، 77 مكرر "5") من هذا القانون لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه.
والتى تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة) بما يسمح بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مضى المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية التي تحدد أحكام وقواعد انتهاء خدمتهم من دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
جاءت الفقرة الثانية منها لتؤكد عدم سريان نص المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه على أعضاء هيئة الشرطة التى تسوى معاشاتهم بعد تطبيق القانون على فترتين زمنيتين إحداهما في ظل القانون القديم، والثانية في ظل القانون الجديد ليتم تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة على أساس أجر الاشتراك الأخير بعنصريه (الأساسي والمتغير)، وذلك عن كامل مدة الخدمة وليس عن جزء منها.
وايضاً استبدال نص المادة (114 مكرر "2") لزيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح، إضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات.
ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش، كما أناطت برئيس الجمهورية تحديد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس الأعلى لهيئة للشرطة، والعلة من ذلك عدم ملاءمة المبلغ المقرر حاليًا الذى تقرر منذ ما يزيد على (ثمانٍ وأربعين سنة) مما أصبح من المناسب في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية إعادة النظر في قيمة ذلك التعويض التقاعدى.
وخصوصًا أن إجمالي المبلغ الذى ستتحمله الخزانة العامة لهذا الغرض لن يضيف أعباء جسيمة في ظل تطبيق هذا المعاش على حالات محدودة للغاية وهم من سيخضعون للتقييم السنوي من أعضاء هيئة الشرطة طبقًا لأحكام المادتين (19، 77 مكرر "5") من قانون هيئة الشرطة ولمدة خمس سنوات فقط، فضلاً عن إقرار هذا المعاش في العديد من التشريعات التي تنظم الشئون الوظيفية لكادرات خاصة أخرى منها المادة رقم (21) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية، والمادة رقم (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن الرقابة الإدارية، والمادة رقم (65) من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.
كما جاءت المادة الثانية من المشروع بمادة إقرارية تتضمن أحكامها دعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرةً إلى هيئة التأمينات والمعاشات وفقًا للمطالبات الواردة منها نهاية كل سنة.
رأت اللجنة أن التعديلات في ظل معركة البناء والتنمية التي تخوضها مصر في الوقت الراهن وما تواجهه من تحديات أمنية وتهديدات إرهابية تتضاعف معها أهمية الحفاظ على الأمن وتوفير مناخ آمن مستقر وهذا بدوره يؤدى إلى تزايد المسئولية على كاهل رجال الشرطة لحماية الدولة والمجتمع وتحقيق سيادة القانون.
وترى اللجنة المشتركة أنه تقديرًا وعرفانًا بدور شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ستظل تضحياتهم الخالدة محل تقدير واحترام من أبناء شعبنا الأصيل كافة، وكذا تقديرًا لدور رجال الشرطة الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمجتمع، فإن مشروع القانون المعروض يُلبى متطلبات أعضاء هيئة الشرطة من المستشهدين والمحالين للتقاعد.
كما أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع المادة (16) من الدستور التى تقضى بأن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى العمليات الأمنية"، كما يتوافق مع ما أقرته الدولة من تشريعات لتحسين أوضاع أسر المستشهدين والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية، وكذا المدنيين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومن أهمها القانون رقم 148 لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.