تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    «مدينة مصر» توقع مذكرة تفاهم باستثمارات 1.2 مليار جنيه مع «جروب» لتسريع وتيرة الإنشاءات بمشروع سراى    وزير السياحة يستهدف 19 مليون سائح ويعزز حضور مصر إعلاميًا بالسوق الأمريكية    رئيس البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية الأونروا    وزير خارجية ايران يدعو اليابان إلى لعب دور محوري في تأمين المنشآت النووية    رسميا.. فيفا يعلن مواعيد وتوقيت مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية ويواصل مطاردة الصدارة في البوندسليجا    ضبط المتهمين بسرقة 125 كيلو مشغولات فضية من داخل محل بالقاهرة    توافد النجوم على ريد كاربت فيلم الست ل منى زكي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    السجن 3 سنوات لشاب بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من مقابر بقنا    بحضور قيادات المحافظة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف صور    إسرائيل ترد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو: الديمقراطية فوق كل اعتبار    أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    سقوط إمبراطورية المال السياسي تحت فرمان الرئيس السيسي    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    الرئيس السوري: إسرائيل تحارب الأشباح بعد حرب غزة    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    خبير اقتصادى يوضح تأثير انخفاض سعر الدولار عالميا على الدين الخارجي المصرى    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبحث موعد استجواب وزيرة الصحة وتحسين أوضاع معاشات ضباط الشرطة اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نظر تحديد موعد مناقشة لاستجواب مقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن إشكاليات الخدمات بمستشفي بولاق الدكرور في الجيزة.
كما تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاشات ضباط الشرطة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأيضا بحث 8 مشروعات بقوانين بشأن البحث عن البترول في الصحراء الغربية وخليج السويس، مع نظر عدد من الاتفاقيات.
فيما يتعلق بالاستجواب تضمن جدول الأعمال استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان من النائب محمد الحسيني – حسبما ورد في الاستجواب – بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
وتضمن المناقشات تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بشأن معاشات ضباط الشرطة، حيث تأتي التعديلات توازيًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة؛ فقد كان من اللازم تعديل قانون هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه.
وارتكز علي عدة محاور لعل من أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، ويستهدف زيادة المزايا التأمينية للشهداء من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء ازالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه العمال بالذخيرة الحية ... بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد ، ويكون المعاش المستحق بحالة (الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة) بواقع 80%..وإخضاع الأفراد الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر لأحكام تسوية معاشات الضباط ..توحيدًا لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 .
ويتضمن أيضا عدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم دون الوصول لسن المعاش 60 عاما... لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 ... والتي تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة)، وزيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح بالإضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، والعلة من ذلك عدم ملائمة المبلغ المقرر حاليًا والذى تقرر منذ ما يزيد على (ثمان وأربعين سنة) مما أصبح من المناسب في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية إعادة النظر في قيمة ذلك التعويض التقاعدى، وبخاصة أن إجمالي المبلغ الذى ستتحمله الخزانة العامة لهذا الغرض لن يضيف أعباء جسيمة في ظل تطبيق هذا المعاش على حالات محدودة للغاية.
وتشهد الجلسة أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حيث القانون الحالي حظر في مادته الثانية التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض، وقد كشف التطبيق العملي عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.
ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، و تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وتضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور، حيث طالبت الحكومة بمشروعها أن يكون 5 آلاف جنيه إلا أن اللجنة جعلته "ألفي جنيه"، بدلًا من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
واحتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك.
واستهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.