قال أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، إن الحياة في مصر ليست حياة ذكورية فقط، وإنما تعتمد على القانون وليس الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن المادة 237 من قانون العقوبات قد حدد شروط معينة ومحددة برمتها لجريمة قتل الزوجة في حال ضبطها متلبسة بجريمة الزنا. وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن المادة 237 قد نصت على أن من فاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال وهي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و236 من قانون العقوبات. وأشار، إلى أن سبب تخفيف العقوبة في المادة 237 هو عذر الاستفزاز، حيث إن الرجل يفاجئ بتلبس زوجته بالزنا.