المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الكهرباء: الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحقق نقلة كبيرة في توليد الكهرباء    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء أعمال تكريك وتعميق مدخل ميناء البرلس    محافظة القدس تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتصدي لمخططات الاحتلال    محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر    تمكين ذوي الهمم يبدأ بالتواصل... تدريب موظفي الحكومة على لغة الإشارة    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين    وزيرة التخطيط: انعقاد اللجنة المصرية الألبانية يعكس حرص القيادة على تعزيز أطر التعاون    البنك المركزي يضيف 10.74 ألف أونصة جديدة إلى احتياطي الذهب في نوفمبر    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    "سياحة وفنادق" بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب    خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري    كأس العرب| السعودية والأردن.. مواجهة آسيوية خالصة في نصف النهائي    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة    ضبط سائق نقل اصطدم بسيارة وفر هاربًا    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل ابنه بالبحيرة    غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى    وزير الزراعة يسلم جوائز مركز "البحوث الزراعية" الثلاثة للفائزين    انتهاء الصلاة على جثمان صابر عرب بمسجد حسن الشربتلى    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    الهيئة العامة للاستثمار تبحث التعاون مع IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة    جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق شراكة دولية مع جامعة هونج كونج للتعليم    محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا في رحيلي    لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    بدء اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر لأسوان    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تقضي بتعويض العامل المصاب بضرر من جهة العمل
نشر في البوابة يوم 13 - 07 - 2019

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا يحدد المسئولية التقصيرية لجهة العمل في تعويض العامل المصاب بإصابة عمل، وذلك لإهمال جهة الإدارة في صيانة منشآت مما تسبب في إلحاق ضرر بأحد المتعاملين.
وقالت المحكمة، إن الْمُشَرِّع في القَانُون المدني نظم المسئولية العقدية في حالة الإخلال بشروط العقد، كما نظم المسئولية عن العمل غير المشروع وقسمه إلى المسئولية عن الأعمال الشخصية فنص في المادَّة (163) على أن كل خطأ سبّب ضررا للغير يلزم بالتعويض، ومن شروط هذا النوع من المسئولية ضرورة وقوع خطأ منسوب إلى الشخص.
وتابعت بالإضافة إلى إصابة المضرور بضرر مادي أو أدبي وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر، والنوع الثاني من المسئولية عن العمل غير المشروع هي المسئولية عن عمل الغير على الوجه الوارد في المادتين 173 و174 من القَانُون المدني، وتشمل مسئولية المكلف برقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ومسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه، والنوع الثالث هي المسئولية الناشئة عن الأشياء المنصوص عليها في المواد 176 و177 و178 من القَانُون المدني وتشمل مسئولية حارس الحيوان وحارس البناء ومن يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية، وتقوم المسئولية عن عمل الغير والمسئولية عن حراسة الأشياء على خطأ مفترض في جانب المكلف بالرقابة أو المتبوع أو الحارس، لكن يمكن دفع هذه المسئولية بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو غير ذلك من قواعد التخلص من المسئولية التي حددها الْمُشَرِّع.
وأوضحت من حَيْثُ إن نطاق دعوى التعويض التي تختص بها محاكم مجلس الدَّوْلَةِ يتسع عن نطاق المسئولية المدنية الواردة في القَانُون المدني، وإذا كانت محاكم جهة القضاء العادي تتقيد بقواعد المسئولية المدنية المحددة في القَانُون المدني، فإن الْمُشَرِّع لم يلزم محاكم مجلس الدَّوْلَةِ بتطبيق قواعد محددة للمسئولية في مجال التعويض عن أعمال الإدارة، ولها أن تطبق قواعد المسئولية التي وردت في القَانُون المدني، كما أن طبيعة نشاط جهة الإدارة والسلطات والامتيازات الواسعة التي تتمتع بها في سبيل تحقيق المصلحة العامة – وهى سلطات وامتيازات لا تتحقق لأشخاص القَانُون الخاص، قد تستدعى من محاكم مجلس الدَّوْلَةِ أن تطبق قواعد جديدة تقيم عليها المسئولية الإداريَّة، تختلف في أساسها أو في نطاقها عن قواعد المسئولية المدنية المحددة في القَانُون المدني، وذلك في سبيل إقامة التوازن بين ما تتمتع به جهة الإدارة من سلطات وامتيازات، واتساع لدائرة أعمال الإدارة.
وأشارت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة عريف شرطة بقسم شرطة النوبارية التابع لمديرية أمن البحيرة، وبتاريخ 14/9/2000 أصيب في رجله اليسرى نتيجة سقوط البوابة الخلفية للقسم عليه أثناء عمله، حيث كان يقوم بغلقها بعد إخراج إحدى السيارات المحجوزة وتسليمها لأصحابهان وذلك بسبب تهالك مفصلاتها، حسبما أفاد شاهد الواقعة الوحيد الشرطي عطا محمد عطا على النحو الذي ورد بمحضر قسم شرطة النوبارية المحرر في ذات التاريخ حيث نقل إلى مستشفى مدينة النوبارية الجديد المركزي والتي شخصت إصابته بأنها كدمة بالركبة اليسرى – حسبما يبين من شهادة الكشف الطبي الصادرة من المستشفى المؤرخة 16/9/2000.
ونتيجة لمضاعفات طبية حدثت له لاحقًا فقد أحيل إلى مستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أصدرت تقريرها الطبي أن الطاعن مصاب بقطع قديم بالعضلة الرباعية للفخذ وبناء عليه تم إجراء عملية توصيل للعضلة اليسرى له– بما يعني أن تشخيص مستشفى النوبارية السالف كان خاطئًا – وعلى هذا الأساس فقد عرضت حالته على المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، أن "الحالة عجز مرضي مستديم يتعارض مع وظيفة عسكرية "وأن الحالة المسببة للعجز المرضي تتمثل في "ما بعد قطع قديم بالعضلة الرباعية للفخذ اليسرى ثم إجراء عملية توصيل للقطع مع وجود تأثر جزئي للعصب البابي بالطرف أظهره رسم العصب مما أدى إلى تحديد في حركات الركبة"، وعليه فقد تقرر إنهاء خدمته من هيئة الشرطة لعدم اللياقة الطبية (عجز جزئي مرضي مستديم) وذلك بموجب القرار رقم 2695 لسنة 2008.
ومن حيث إنه في استظهار توافر ركن الخطأ في الحالة الماثلة فإن أوراق الطعن حوت تحقيقًا إداريًا عن واقعة إصابة الطاعن الحاصلة بتاريخ والتي ترتب عليها إصابته المشار إليها، وهذا التحقيق يكشف بجلاء من ثبوت تقصير جسيم من المسئولين بجهة الإدارة عن صيانة البوابة التي وقعت على الطاعن بعدم قيامهم باتخاذ ما يلزم نحو القيام بأعمال الصيانة الأساسية والمتابعة الدورية لمثل هذه البوابات، واتخاذ إجراءات الأمان المتطلبة في هذا الشأن، مع إجراء التفتيش الدوري والمستمر على مثل هذه الأماكن، فضلًا عن أن أوراق الطعن قد خلت من أية إشارة تفيد أن الطاعن قد تسبب بفعل منه في الإصابة التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.