محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    ترامب يمنح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية متطورة    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    «كارثة طبيعية».. محمد سلام في ورطة بسبب 5 توائم    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    حزب "المصريين" يعقد اجتماعًا موسعًا لوضع خطة عمل الفترة المقبلة| صور    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    آرسنال يهزم برايتون ويتأهل للدور الخامس في كأس الرابطة    التحفظ على جثتي مصوري بورسعيد اللذين سقطا من أعلى ونش أثناء مهمة تصوير لعملهم    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    النرويج تؤكد الحكم بالسجن 21 عامًا على منفذ هجوم مسجد أوسلو    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    محكمة نرويجية تثبت حكم المؤبد فى حق متطرف هاجم مسجد    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    مدمن يشعل النار فى شقته بالفيوم.. والزوجة والأبناء ينجون بأعجوبة    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    زينة تطمئن جمهورها بعد إصابتها: «وقعت على نصي الشمال كله» (فيديو)    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة بتعويض ضحايا الأخطاء الطبية
نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2016

أكدت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة، تخضع لاختصاص القضاء الإداري، كما قررته محكمة التنازع في فرنسا، وألزمت وزير الصحة بتعويض مريضة بسبب خطأ طبي عند أخذ عينة من كبدها بمركز الأورام بدمنهور، ما أحدث بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تمهيدا لتلقي علاج فيروس "سي".
وناشدت المحكمة المُشرع بإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما، لتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل إبراهيم مرقص مبلغا مقداره 20 ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبي المهني للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24/5/2009 لمعاناتها من التهاب فيروس "سي" مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقي علاج فيروس "سي"، بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، إنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي مدارها مدى مسؤولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته إذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهي ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه وإنما هي منازعة نبتت في حقل القانون العام وتحت مظلته ويشايع ذلك ويظاهره ما قررته محكمة التنازع في فرنسا بأن الدعوى التي يرفعها المريض أو خلفه ضد الطبيب أو الجراح الذي يعمل بالمستشفى العام لخطئه في أداء عمله الطبي لا يختص بها القضاء العادي لأن مثل هذه الأخطاء في حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها ومن ثم يختص القضاء الإداري بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفني.
وأضافت المحكمة أن هدف هذا القضاء هو حمل الإدارة على تغطية الأخطاء الصادرة من تابعيها أثناء أعمال المرفق والمضرور ضمانا لحصوله على حقه ينبغي عليه اختصام المتبوع أمام القضاء الإداري ولكن الأمر يختلف بطبيعة الحال إذ كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب غريبا عن عمله داخل المرفق الصحي مثل الأخطاء التي يرتكبها أطباء المستشفيات العامة أثناء الكشف الخاص لحسابهم فهو هنا يخضع للقضاء العادي وتنطبق عليه القواعد العامة في المسؤولية المدنية للطبيب ومن ثم فلا يجوز النأي بالدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن القضاء الإداري قاضيها الطبيعي وقواعد القانون العام وضوابطه من حيث المسؤولية وأركانها التي لا تبنى على قواعد القانون المدني إذ لا غنى في مجملها عن وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما يثقل به من الواجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بين مدعي الضرر ومرفق الصحة.
وذكرت المحكمة أنه يلزم لاستحقاق التعويض في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة أن يرتكب التابع خطأ سبب ضررا للغير، كما يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها ويمثل ذلك ضابطا رابطا بين مسؤولية المتبوع بعمل التابع فإذا ثبتت المسؤولية على التابع وجب إلزام المتبوع بأداء قيمة التعويض إلى المضرور، ولما كان الثابت بالأوراق – وعلى نحو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي رقم 1029 لسنة 2009 في القضية رقم 7208 لسنة 2009 إداري قسم دمنهور والذي تطمئن إليه المحكمة – ورد به "السيدة نادية كامل إبراهيم (المدعية) تم أخذ عينة من كبدها بمعرفة الطبيب (ف.م.ه.م) يوم 24/5/2009 بمعهد الأورام بدمنهور بناء على طلب المعالج لها (م. ك)، وأن طريقة أخذ العينة بمعرفة الطبيب كانت خاطئة حيث حدث إصابة للرئة اليمني وحدث تجمع دموي بها وقد أمكن تدارك هذا الخطأ بالتدخل الجراحي بمستشفى بالإسكندرية" ومن ثم يثبت خطأ الطبيب الذي ارتكبه حال تأدية وظيفته، وتتحقق مسؤولية الجهة الإدارية التابع لها عن هذا الخطأ تأسيسا على مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وقد ترتب على هذا الخطأ إصابة المدعية بأضرار مادية تمثلت في إجرائها للتدخل الجراحي بمستشفى بالإسكندرية على نفقتها لإنقاذ حياتها والتي بلغت 9 آلاف و255 جنيها، فضلا عن الضرر النفسي الذي عايشته وأسرتها خلال فترة التدخل الجراحي وما يمكن أن يؤدي إليه من عواقب وخيمة لولا عناية الله ويقظة أسرتها التي أسرعت بنقلها لمستشفى طيبة بالإسكندرية لإجراء هذا التدخل الجراحي الذي بموجبه تم تدارك آثار هذا الخطأ ومن ثم تتكامل عناصر المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويتعين القضاء بإلزام وزارة الصحة بتعويض المدعية بمبلغ تقدره المحكمة ب 20 ألف جنيه.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة أن تناشد المشرع بتعديل وإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ ستين عاما، طرأت فيه على مهنة الطب العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورا موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة في خدمة صحة الإنسان، خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسؤولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة وتحديد الجهات الرقابية الطبية ممن يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.