وافق مجلس النواب اليوم في جلسته التي استمرت أكثر من 8 ساعات على عدة قرارات وقوانين مهمة حيث رصدت "البوابة نيوز" أبرز القرارات التي وافق عليها المجلس خلال جلسة اليوم. مجلس النواب يوافق على إعفاء التأمينات والمعاشات من الضرائب والرسوم وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال على المادة "124" من قانون التأمينات والمعاشات التى تعفى اشتراكات التأمينات من كافة الضرائب والرسوم، أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتى ستفرض مستقبلًا، وذلك بنصوص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدمة من الحكومة. كما تعفى المادة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. وتعفى المادة أيضا أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب، بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا من الحكومة أو آى سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق. كما وافقت المجلس على المواد الخاصة بمستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة، وكذلك المواد الخاصة بضمانات التحصيل. رسميا.. البرلمان يوافق على رفع سن المعاش إلى 65 عاما وافق مجلس النواب، على المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة، التى تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد. وتتضمن المادة، رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلى بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين. وتنص مادة (41) على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040 البرلمان يقر مادة تسوية معاش نائب رئيس الجمهورية ورئيس النواب والوزراء وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على المادة 27 بمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتسوية معاش بعض المناصب، وذلك بعد تعديلها. وتنص المادة (27) على أن: "يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي: 1 -يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب. 2 -يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق. 3 -إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا إنتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 4 -يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها. وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة. ووافقت الحكومة على اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على أن لا تسري المادة على من هم فى درجة وزير، "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات، يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير". وقال عبدالعال: لا تسري المادة على من هم فى درجة الوزير فيما عدا المناصب ذات الطابع السياسى. البرلمان يصوت على تمثيل الوزراء فقط للحكومة أمام النواب طالب الدكتور علي عبدالعال، من الحكومة أن تكون ممثلة بوزرائها في جلسات المجلس العامة. وقال عبدالعال: سنعمل على تفعيل اللائحة بعدم الاعتداد بحضور ومشاركة مساعد وزير أو نائب وزير. وطالب عبدالعال المجلس التصويت بعدم الموافقة على التمثيل بمساعد أو نائب وزير، وهو ما وافق عليه المجلس وحاول المستشار عمر مروان التوضيح. وأضاف أن وزير الزراعة والمقرر مشاركته في جلسة المجلس هو رئيس بعثة الشرف لرئيس وزراء تنزانيا فرد عبدالعال: "أن تمثيل الحكومة أصبح يقل بدءًا بوزير ثم مساعد أو نائب وزير والآن نجد مستشاري الوزراء وهذا الأمر لن أقبله وعليَّ الحفاظ على كرامة وهيبة المجلس ولن أسمح بذلك إطلاقا". جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبا. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الملكية الفكرية بدأ مجلس النواب، في جلساته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من عبدالحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي. وحسب التقرير البرلماني، يأتي مشروع القانون فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف)، إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991، لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى، واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عامل. نائب الإسكندرية صلاح عيسى رفع الحصانة عن نائب الإسكندرية صلاح عيسى لتلقيه رشوة وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.