تكتظ المحلات التجارية، خلال المناسبات مثل شم النسيم وشهر رمضان الكريم، والأعياد، والإجازات الصيفية ببيع الألعاب النارية التي يستخدمها الكثير من الأطفال والكبار دون معرفة خطورتها، والأضرار التي تأتي نتيجة شرائها، واستخدامها وتتحدث "البوابة نيوز"، في السطور التالية عن القائم بصنع تلك الألعاب، والعقوبة القانونية عن مستخدمي تلك الألعاب، وشرائها عقوبتها أمام القضاء. وقال إبراهيم السيد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق: خطورة استخدام تلك الألعاب أشد من شرائها، حيث إنها تقوده إلى ضرر لا يعد ولا يحصى على الرغم من أن القانون حظر شراء تلك الألعاب، واستخدمها. وعن القائم بصنع تلك الألعاب، قال السيد: أن المادة 102 من قانون العقوبات، ذكرت أن كل من صنع أو حاز أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص من الأجهزة المعنية، بذلك الشأن يعد في حكم المفرقعات، لأن هناك مواد تدخل في إنتاجها للاشتعال، والإضرار وصدر بها قرارا من وزير الداخلية،والأجهزة المسربة بضبط من يقوم بصنعها دون ترخيص. وأوضح أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق:أن القانون يعاقب من أحرز مفرقعات أو قام بصنعها أو استيرادها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك لمن يقوم إحرازها بدون تراخيص، وجاء ذلك على كل مادة من مواد المفرقعات تدخل في تركيب، وصناعة الألعاب النارية التي استخدمها يؤدي إلى صوت وانفجار. ومن جانبه قال محمود جمال أستاذ القانون الجنائي: إن قرار وزير الداخلية رقم 1872 المواد التي تستخدم في المفرقعات، والاشتعال تعد في حكم المفرقعات، ذكر منها البارود الأسود الذي يعد أساس صناعة تلك الألعاب النارية، وثالث كلوريد النيتروجين، والقطن الأسود جانب المواد التى تستخدم فى صناعة الألعاب النارية. وأشار عثمان إلى أن تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، أكد في إدارة فحص الحرائق والمفرقعات ذكرت أن المضبوطات التي يتم ضبطها في صناعة المفرقعات، والألعاب النارية تكون عبارة عن وعاء زجاجى به، مخلوط من البارود الأسود، والذي يشكل يدويا، وذلك يستخدم في صناعة الألعاب النارية، ومن يقوم بصناعتها يعاقب بالقانون. وأضاف عثمان: ان العقوبات يتم التخفيف عنها في القضايا، من قبل جهات التحقيق أو مأمور الضبط القضائي، حيث إن هيئة المحكمة تستند إلى المادة 17 من قانون العقوبات، وذلك حتى تخفف العقوبة درجة أو درجتين. وأكد عثمان أن الألعاب النارية يتم التعامل معها مثلها مثل المفرقعات حيث إن حيازة مواد متفجرة، والألعاب النارية في قانون العقوبات لا فرق بينهما سوى أن تعامل المحكمة مع كل قضية يختلف من القائم بصنع تلك المواد، وحيازتها.