كارثة شهدتها المحلة الكبرى مؤخرا، بعد القبض على كهربائي قام بفتح عيادة طبية وأجرى عمليات جراحية للسيدات والأطفال بالمحلة الكبرى بجانب استيلائه على أموال ضحايا تحت زعم توظيفها في تجارة الأجهزة الطبية، وهو ما يثير الحديث عن انتحال صفة الطبيب في ظل غياب أو ضعف الرقابة وفي ظل تكرار مثل تلك الوقائع خلال الفترة الماضية بأكثر من صورة. "البوابة نيوز" طرحت تلك القضية على عدد من الخبراء بمجال الصحة لمعرفة آرائهم وردود أفعالهم، مع طرح تساؤل مفاده كيف تتم السيطرة على مثل تلك الوقائع ومنعها من الحدوث، وهل للأمر علاقة بضعف وغياب القانون أم ضعف الرقابة الطبية؟!. في هذا الصدد قال الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة المسئولة عن وضع قانون التأمين الصحي بوزارة الصحة، إن انتحال صفة طبيب، جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن مثل تلك الوقائع تقع كل فترة، فالقضية غير جديدة وهي متكررة وتعزي إلى ضعف دور التفتيش داخل العيادات الطبية، وهو الدور الذي من المفترض أن يناط به وزارة الصحة. وأكد غنام، أن انتحال صفة الأطباء من القضايا التي تفتح الباب أمام وقوع كوارث داخل العيادات، خاصة أن الشخص الذي يدعي كونه طبيبا يكون غير متخصص، ومن الممكن أن يعمل على التسبب في مشاكل صحية وطبية للمرضى وللمواطنين بالوقت نفسه، مشيرًا إلى أن حل المشكلة بضرورة إيجاد عناصر من العلاج الحر التابع لوزارة الصحة للتفتيش على العيادات والأماكن الطبية المختلفة حفاظا على صحة وحياة المرضى. ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، إن الانتحال للصفة والتزوير عبارة عن مخالفة تصل العقوبة فيهما إلى 7 سنوات كاملة، لافتًا إلى أنه لا يتوقف الأمر على منتحلي صفة الأطباء من غير المؤهلات الصحية، وإنما قد يقع أيضًا من بعض المنتسبين لمهنة الصيدلة، وهو ما يأتي بصور مختلفة مثل صرف دواء غير مصرح صرفه بروشتة طبيب أو إبداء نصائح طبية، ووصف علاج والقيام بإجراءات الحقن أو إجراءات جراحية بسيطة. وأوضح "سمير" أن انتحال صفة طبيب وهتك عرض وإحداث عاهة وشروع فى القتل تصل العقوبة في تلك الحالة حتى 10 سنوات سجنا، مضيفًا أن هناك خطأ شائعا أيضًا يتصل بصرف أدوية تحتوى على مواد منومة أو مخدرة أو مذكور فى أعراضها الجانبية، ما قد يهدد الحياة دون وجود وصفة طبية موثقة وفي تلك الحالة تصل العقوبة إلى المؤبد. وأوضح أن استخدام لقب دكتور مع المرضى ومحاولة تشخيص مرضهم يعطي الإيحاء بالقدرة على التشخيص والعلاج، وتصل العقوبة القانونية إلى السجن عامين فى كل تهمة، مشيرًا إلى أنه إذا توفى مريض أثناء حقن أو إجراء جراحى أو نتيجة مضاعفات دواء صرف دون وصفة طبية يصبح هذا شروعا في القتل الخطأ وتصل العقوبة من 7 إلى 10 سنوات. ومن جانبه قال الدكتور كريم يحيى، خبير الأنظمة الطبية، إن هناك نصوصا صريحة في القانون تجرم تلك الوقائع، لافتًا إلى وجود أحكام منظمة للعمل لا بد من تطبيقها من بينها أن الطبيب لا بد أن يكون مصريا أو من بلد يجوز مزاولة المهنة داخل مصر وأن يكون مقيدا بسجلات الأطباء الموجودة بوزارة الصحة. وأضاف "يحيى" أن التجريم يأتي بصورة صريحة في قانون 415 لسنة 1954 بالمادة الأولى منه والتي تنص على أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية كما لا يجوز إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض. ولفت إلى أن المادة العاشرة تنص على تغليظ العقوبة الخاصة بمن يعمل فى تلك المهنة وهي تتضمن الحبس مدة لا تجاوز عامين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو أي من العقوبتين، لافتًا إلى أن من يعود لنفس القضية يحكم عليه بالعقوبتين في الوقت نفسه.