وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،، والذى يشدد عقوبة الاتجار أو استيراد أو تصنيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز التى يحظر الاتجار فيها أو حيازتها وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضه على مجلس الدولة. ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء. وتم تعديل المادة (28) فقرة أول، لتصبح: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5". وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن مواجهة الجرائم تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.