وافق مجلس الشورى خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل، على المادة 42 من القانون والتى تؤدى إلى فرض ضريبة بسعر “,”2,5 %“,” على الثروة العقارية. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة “,” 110 “,” من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة . وفى حال شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو الهبة لغير الاصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد عن خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الاشخاص الإعتبارية أو المشروعات ذات النفع العام . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند “,” 7 “,” من المادة “,” 19 “,” من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته . “,”