قالت الدكتورة شيرين فراج عضومجلس النواب، إن سرقة قرنية عين المتوفى بالقصر العينى يعد جريمة طبقًا للدستور وكذلك طبقا للقانون، فما قالة المسئولون فى القصر العينى حول أحقيتهم بانتزاع القرنية، هو مخالف بشكل صريح للمادة 61 من الدستور لسنة 2014 والتى تشترط أن تكون هناك موافقة أو وصية موثقة بأن تكون هناك رغبة وارادة من المتوفى بذلك، وكذلك قانون 5 لسنة 2010 والذى ينص على أنه يجب التبرع أن يكون صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضى وثابتا كتابيا، وتحكم المادة 17 من ذات القانون بعقوبة سجن مشدد لمن خالف تلك المادة دون موافقة كتابية وغرامة من نصف مليون الى مليون جنية، وتشمل المادة 5 الأعضاء وإجزاءها والأنسجة. وأضافت "فراج" فى حوارها لبرنامج "رئيس التحرير" المزاع على فضائية "صدى البلد"، وجائت فى المادة 26 من قانون 5 لسنة 2010 يلغى كل حكم آخر يخالف هذا القانون، فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين 178 لسنة 1960، خاص بالدم، وقانون 103 لسنة 1926 فى شأن إعادة تنظيم العيون، ولم يذكر فى أى مادة من موادة أى شيء خاص بانتزاع القرنية دون موافقة كتابية أو وصية يوصى بها.