يستغل تجار المواد المخدرة الفروق القانونية بين الحيازة والتعاطي والأحراز، لإباحة التصرف فيها والتهرب من العقوبة القانونية التي تلاحقهم أو تخفيفها، وعلي الرغم من الفروق القانونية بين كلاً منهما إلا أن كلاً منهما يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، ولكن ما الذي يجعل القضية تعد حيازة أو تعاطي أو أحراز. في هذا الشأن يقول أسامة الجوهري، المحامي بالنقض، أن القانون فرق بين كلاً منهم في العقوبة حيث أن المتعاطي أقل جرماً من التاجر، واعتبر المشرع المتعاطي مريضا يتعاطي لامخدرات لإدمانه وأنه بذلك يؤذي نفسه فقط، ولكن التاجر يأذي الأخرين. وأضاف في تصريح ل "البوابة نيوز"، أن حيازة المخدرات تنقسم إلي شقين، حيازة بعلم وهو الذي يحمل المخدرات بعلمه، وحيازة بدون علم أو بالإكراه ويفرق القانون بين كلاً منهما لأن الإكراه ينفي مسئولية الحائز، وتعتبر الحيازة بقصد الاتجار هي الأشد جرماً لأنه يؤذي الجميع،ويفرق القانون بين الحيازة والاتجار. وتابع، أن يتم التفرقة بين التاجر والحائز علي حسب الأدلة والتلبس، ولكن كبار تجار المخدرات لا يبيبعوا بأنفسهم ولكن يكون لديهم وسيط، وهذا يعني إذا اقتصر الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي الوسيط، ولذلك هناك أدلة أخري كالشهود فذا شهد عليه الوسيط يتم ثبوت جريمة الاتجار، والمراقبة والتسجيل. واوضح، أن القانون فرق أيضا بين أنواع المواد المخدرة فلكل منهما عقوبة تُحسب إذا كان المخدر طبيعي أم كيميائي، وتعتبر المواد المخدرة الكيميائية هي الأشد خطورة علي المتعاطي، والعقوبة في المخدرات الطبيعية تكون ما بين الإعدام والمؤبد أما المخدرات الكيميائية تكون عقوبتها الإعدام فقط بيحث إذا تم إثبات تهمة الاتجار علي المتهم وتم تخفيف العقوبة فتكون بالسجن المؤبد ولا يتم تخفيفها عن ذلك. وأضاف، أنه يتم التفرقة بين التعاطي والاتجار علي حسب الكمية المضبطوبة، فإذا تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات يعد هذا اتجار وليس تعاطي، وتنظر المحكمة إذا صحيفة سوابقه بحيث لا يتم تخفيف الحكم علي المتهم صاحب السوابق، وتراعي المحكمة تخفيفها للعقوبة إذا ثبت إكراه المتهم أو عدم علمه.