التنمية المحلية: انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية    لدعم حماية الطفل وتعزيز الخدمات الأسرية.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    إيثيدكو تتعاقد مع SES لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    السوبر المصري.. ملعب محمد بن زايد يتزين لقمة الأهلي والزمالك    إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية    "الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول مثول "تميم" أمام المحاكم المصرية

يرى المحامى هيثم حمدالله، أن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى، المقامة من أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية فى مصر، وتطالب قطر وأميرها حمد بن تميم بتعويض 150 مليون دولار طبقًا لنص الماده 35 من قانون المرافعات المصري، والتى تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعى عليه، ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى، طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
وقال «حمدالله»، إن ولاية المحاكم المصرية، تسرى على المصرى أينما كان، وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفًا فيها، عدا الدعاوى العقارية، المتعلقة بعقارٍ يقع فى الخارج، وذلك لأن محكمة العقار هى الأقدر على نظر النزاع؛ مشيرًا إلى أن للأجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى أن يختار بإرادته الخضوع له صراحة أو ضمنيًا.
وأوضح، أن من الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، إعفاء الأجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية، وذلك فى الحالات التالية:
1- حصانة الدول الأجنبية: وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية، بالدعاوى التى ترفع على دولة أجنبية موجودة فى مصر، سواءً حجزًا تحفظيًا أو تنفيذيًا، ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بأن تقتصر على الأعمال التى تدخل فى السيادة دون الأعمال العادية والتجارية، ويجوز للدولة أن تتنازل عن حصانتها صراحةً أو ضمنيًا.
2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية: كهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، الرجوع إلى ميثاق الهيئة.
3- حصانة رؤساء الدول الأجنبية.
4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين: ففى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة، الموفدون إليها على ما يرتكبونه من جرائم، باختلاف أنواعها فهى حصانة مطلقة.
وأشار «حمد الله»، إلى أن المسائل الإدارية والمدنية، ليست مطلقة، وأنها تخضع للمحاكم فى الأحوال التالية:
1) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية، الكائنة فى إقليم الدولة، عن أنفسهم، وليس عن دولتهم.
2) الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات، سواءَ كان الدبلوماسى منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه، وليس عن دولته.
3) الدعاوى المتعلقة بأى نشاط مدنى أو تجاري، يمارسه فى الدولة لنفسه.
وفى هذه الحالات الثلاث، يجوز اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه، أو محل إقامته.
4) أى إعلانات للدبلوماسيين، عن طريق المحضرين، تكون باطلة، ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن الحصانة، والخضوع لمحاكم الدولة، إلا بموافقة دولته، ويكون تنازلًا صريحًا.
5) حصانة المبعوثين القنصليين: وهو فى حصانته أقل من الدبلوماسي، إذ يخضع للقضاء الجنائي.
وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، بنظر الدعاوى التى تُرفع على أجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر، فيما عدا الدعاوى العقارية، والموطن هنا هو الموطن العام أو الخاص.
كما أنه لا يشترط أن يكون للأجنبى موطن داخل مصر، لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية، بل يكفى أن يكون له محل إقامة، والفرق بين الموطن والإقامة، أن الموطن يعنى إقامة بصفة مستمرة، بنية الاستيطان والإقامة، لا يشترط فيها نية الاستيطان، بل يكفى وجود سكن، ولا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على أجنبى الإقامة العارضة.
وقال، إن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى موطن مختار فى مصر، وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين، ومن ثم فإن المحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل.
وأضاف، أن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى مال فى مصر، سواءَ كان عقارًا أو منقولا، والدعوى متعلقة به، سواء كانت دعوى عينية أو شخصية، وأيضًا على الالتزامات، سواء كانت عقدية أو تقصيرية.
واختتم «حمد الله»، بقوله إن كافة دعاوى الأحوال الشخصية، والزواج والطلاق، والنفقات والنسب، والولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة فى مصر، وآخر موطن أو محل إقامة للغائب.
من ناحيته؛ أوضح المحامى والحقوقي، عمرو عبدالسلام، أن القضاء المصرى غير مختص بنظر تلك الدعاوى، طبقًا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى أحكام القانون الدولي، واتفاقية جينيف، والذى يعنى عدم إجبار الدول ذات السيادة، على أن تخضع لقضاء ومحاكم دولة أخرى، إلا بموافقتها، لأن هناك احترامًا متبادلًا لسيادة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي، لايجوز لأى دولة أن تحصل على حكم، ضد دولة أخرى، وتجبر هذه الدولة على تنفيذه جبرًا.
وقال «عبدالسلام»، إن الدعوى سيكون مآلها الرفض، لأن أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، تُعتبر جزءا من التشريعات الداخلية للدولة المصرية، ويطبقها القاضى على وقائع النزاع، المطروحة أمامه.
وأشار، إلى أن القضاء المختص بنظر هذا النوع من القضايا، هى المحاكم الدولية، المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لأن جميع الدول الأعضاء تخضع قصرًا وجبرًا لأحكامها.
فيما يعتبر عبدالحميد سعد، المحامى بالنقض، أن مطالبة دولة قطر وأميرها، بالتعويض على ما استندت إليه الدعوى، بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام المقروءة، هى دعوى تفتقد الدليل القاطع بثبوت ركن الخطأ فى حق الشخص الاعتبارى، لاسيما أن الشخص الاعتبارى يُسأل عن خطأ تابعيه، فليس هناك دليلٌ جازم، أو حكم قضائى، يقيم حكمه، وينتهى فيه إلى ارتكاب دولة قطر أو أميرها بالخطأ المتسبب فى الضرر.
ويشير «سعد» إلى أن من عناصر دعوى التعويض، أن يكون هناك خطأ تسبب فى ضرر، ويكون هذا الخطأ سببًا مباشرًا لهذا الضرر، وهو ما يقال عنه بعلاقة السببية، وعليه فإن هذه الدعوى، إن لم تكن ترتكز على حكم قضائى بات، يقطع بثبوت الخطأ فى حق قطر، أو وثيقة رسمية، تؤيد ما انتهت إليه الدعوى، فإن مآل هذه الدعوى هو الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.