يرى المحامى هيثم حمدالله، أن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى، المقامة من أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية فى مصر، وتطالب قطر وأميرها حمد بن تميم بتعويض 150 مليون دولار طبقًا لنص الماده 35 من قانون المرافعات المصري، والتى تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعى عليه، ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى، طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. وقال «حمدالله»، إن ولاية المحاكم المصرية، تسرى على المصرى أينما كان، وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفًا فيها، عدا الدعاوى العقارية، المتعلقة بعقارٍ يقع فى الخارج، وذلك لأن محكمة العقار هى الأقدر على نظر النزاع؛ مشيرًا إلى أن للأجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى أن يختار بإرادته الخضوع له صراحة أو ضمنيًا. وأوضح، أن من الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، إعفاء الأجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية، وذلك فى الحالات التالية: 1- حصانة الدول الأجنبية: وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية، بالدعاوى التى ترفع على دولة أجنبية موجودة فى مصر، سواءً حجزًا تحفظيًا أو تنفيذيًا، ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بأن تقتصر على الأعمال التى تدخل فى السيادة دون الأعمال العادية والتجارية، ويجوز للدولة أن تتنازل عن حصانتها صراحةً أو ضمنيًا. 2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية: كهيئة الأممالمتحدة، وجامعة الدول العربية، الرجوع إلى ميثاق الهيئة. 3- حصانة رؤساء الدول الأجنبية. 4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين: ففى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة، الموفدون إليها على ما يرتكبونه من جرائم، باختلاف أنواعها فهى حصانة مطلقة. وأشار «حمد الله»، إلى أن المسائل الإدارية والمدنية، ليست مطلقة، وأنها تخضع للمحاكم فى الأحوال التالية: 1) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية، الكائنة فى إقليم الدولة، عن أنفسهم، وليس عن دولتهم. 2) الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات، سواءَ كان الدبلوماسى منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه، وليس عن دولته. 3) الدعاوى المتعلقة بأى نشاط مدنى أو تجاري، يمارسه فى الدولة لنفسه. وفى هذه الحالات الثلاث، يجوز اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه، أو محل إقامته. 4) أى إعلانات للدبلوماسيين، عن طريق المحضرين، تكون باطلة، ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن الحصانة، والخضوع لمحاكم الدولة، إلا بموافقة دولته، ويكون تنازلًا صريحًا. 5) حصانة المبعوثين القنصليين: وهو فى حصانته أقل من الدبلوماسي، إذ يخضع للقضاء الجنائي. وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، بنظر الدعاوى التى تُرفع على أجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر، فيما عدا الدعاوى العقارية، والموطن هنا هو الموطن العام أو الخاص. كما أنه لا يشترط أن يكون للأجنبى موطن داخل مصر، لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية، بل يكفى أن يكون له محل إقامة، والفرق بين الموطن والإقامة، أن الموطن يعنى إقامة بصفة مستمرة، بنية الاستيطان والإقامة، لا يشترط فيها نية الاستيطان، بل يكفى وجود سكن، ولا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على أجنبى الإقامة العارضة. وقال، إن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى موطن مختار فى مصر، وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين، ومن ثم فإن المحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل. وأضاف، أن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى مال فى مصر، سواءَ كان عقارًا أو منقولا، والدعوى متعلقة به، سواء كانت دعوى عينية أو شخصية، وأيضًا على الالتزامات، سواء كانت عقدية أو تقصيرية. واختتم «حمد الله»، بقوله إن كافة دعاوى الأحوال الشخصية، والزواج والطلاق، والنفقات والنسب، والولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة فى مصر، وآخر موطن أو محل إقامة للغائب. من ناحيته؛ أوضح المحامى والحقوقي، عمرو عبدالسلام، أن القضاء المصرى غير مختص بنظر تلك الدعاوى، طبقًا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى أحكام القانون الدولي، واتفاقية جينيف، والذى يعنى عدم إجبار الدول ذات السيادة، على أن تخضع لقضاء ومحاكم دولة أخرى، إلا بموافقتها، لأن هناك احترامًا متبادلًا لسيادة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي، لايجوز لأى دولة أن تحصل على حكم، ضد دولة أخرى، وتجبر هذه الدولة على تنفيذه جبرًا. وقال «عبدالسلام»، إن الدعوى سيكون مآلها الرفض، لأن أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، تُعتبر جزءا من التشريعات الداخلية للدولة المصرية، ويطبقها القاضى على وقائع النزاع، المطروحة أمامه. وأشار، إلى أن القضاء المختص بنظر هذا النوع من القضايا، هى المحاكم الدولية، المنصوص عليها فى ميثاق الأممالمتحدة، والاتفاقيات الدولية، كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لأن جميع الدول الأعضاء تخضع قصرًا وجبرًا لأحكامها. فيما يعتبر عبدالحميد سعد، المحامى بالنقض، أن مطالبة دولة قطر وأميرها، بالتعويض على ما استندت إليه الدعوى، بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام المقروءة، هى دعوى تفتقد الدليل القاطع بثبوت ركن الخطأ فى حق الشخص الاعتبارى، لاسيما أن الشخص الاعتبارى يُسأل عن خطأ تابعيه، فليس هناك دليلٌ جازم، أو حكم قضائى، يقيم حكمه، وينتهى فيه إلى ارتكاب دولة قطر أو أميرها بالخطأ المتسبب فى الضرر. ويشير «سعد» إلى أن من عناصر دعوى التعويض، أن يكون هناك خطأ تسبب فى ضرر، ويكون هذا الخطأ سببًا مباشرًا لهذا الضرر، وهو ما يقال عنه بعلاقة السببية، وعليه فإن هذه الدعوى، إن لم تكن ترتكز على حكم قضائى بات، يقطع بثبوت الخطأ فى حق قطر، أو وثيقة رسمية، تؤيد ما انتهت إليه الدعوى، فإن مآل هذه الدعوى هو الرفض.