أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول مثول "تميم" أمام المحاكم المصرية

يرى المحامى هيثم حمدالله، أن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر الدعوى، المقامة من أسر 5 من شهداء العمليات الإرهابية فى مصر، وتطالب قطر وأميرها حمد بن تميم بتعويض 150 مليون دولار طبقًا لنص الماده 35 من قانون المرافعات المصري، والتى تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعى عليه، ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى، طبقًا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
وقال «حمدالله»، إن ولاية المحاكم المصرية، تسرى على المصرى أينما كان، وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفًا فيها، عدا الدعاوى العقارية، المتعلقة بعقارٍ يقع فى الخارج، وذلك لأن محكمة العقار هى الأقدر على نظر النزاع؛ مشيرًا إلى أن للأجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى أن يختار بإرادته الخضوع له صراحة أو ضمنيًا.
وأوضح، أن من الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، إعفاء الأجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية، وذلك فى الحالات التالية:
1- حصانة الدول الأجنبية: وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية، بالدعاوى التى ترفع على دولة أجنبية موجودة فى مصر، سواءً حجزًا تحفظيًا أو تنفيذيًا، ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة، وإنما مقيدة بأن تقتصر على الأعمال التى تدخل فى السيادة دون الأعمال العادية والتجارية، ويجوز للدولة أن تتنازل عن حصانتها صراحةً أو ضمنيًا.
2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية: كهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، الرجوع إلى ميثاق الهيئة.
3- حصانة رؤساء الدول الأجنبية.
4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين: ففى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة، الموفدون إليها على ما يرتكبونه من جرائم، باختلاف أنواعها فهى حصانة مطلقة.
وأشار «حمد الله»، إلى أن المسائل الإدارية والمدنية، ليست مطلقة، وأنها تخضع للمحاكم فى الأحوال التالية:
1) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية، الكائنة فى إقليم الدولة، عن أنفسهم، وليس عن دولتهم.
2) الدعاوى المتعلقة بشئون الإرث والتركات، سواءَ كان الدبلوماسى منفذا أو مديرا أو وريثا أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه، وليس عن دولته.
3) الدعاوى المتعلقة بأى نشاط مدنى أو تجاري، يمارسه فى الدولة لنفسه.
وفى هذه الحالات الثلاث، يجوز اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضده، دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه، أو محل إقامته.
4) أى إعلانات للدبلوماسيين، عن طريق المحضرين، تكون باطلة، ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن الحصانة، والخضوع لمحاكم الدولة، إلا بموافقة دولته، ويكون تنازلًا صريحًا.
5) حصانة المبعوثين القنصليين: وهو فى حصانته أقل من الدبلوماسي، إذ يخضع للقضاء الجنائي.
وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية، بنظر الدعاوى التى تُرفع على أجنبى له موطن أو محل إقامة فى مصر، فيما عدا الدعاوى العقارية، والموطن هنا هو الموطن العام أو الخاص.
كما أنه لا يشترط أن يكون للأجنبى موطن داخل مصر، لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية، بل يكفى أن يكون له محل إقامة، والفرق بين الموطن والإقامة، أن الموطن يعنى إقامة بصفة مستمرة، بنية الاستيطان والإقامة، لا يشترط فيها نية الاستيطان، بل يكفى وجود سكن، ولا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على أجنبى الإقامة العارضة.
وقال، إن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى موطن مختار فى مصر، وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين، ومن ثم فإن المحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل.
وأضاف، أن الاختصاص يقع للمحاكم المصرية، إذا كان للأجنبى مال فى مصر، سواءَ كان عقارًا أو منقولا، والدعوى متعلقة به، سواء كانت دعوى عينية أو شخصية، وأيضًا على الالتزامات، سواء كانت عقدية أو تقصيرية.
واختتم «حمد الله»، بقوله إن كافة دعاوى الأحوال الشخصية، والزواج والطلاق، والنفقات والنسب، والولاية على المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة فى مصر، وآخر موطن أو محل إقامة للغائب.
من ناحيته؛ أوضح المحامى والحقوقي، عمرو عبدالسلام، أن القضاء المصرى غير مختص بنظر تلك الدعاوى، طبقًا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى أحكام القانون الدولي، واتفاقية جينيف، والذى يعنى عدم إجبار الدول ذات السيادة، على أن تخضع لقضاء ومحاكم دولة أخرى، إلا بموافقتها، لأن هناك احترامًا متبادلًا لسيادة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أنه وفقًا لأحكام القانون الدولي، لايجوز لأى دولة أن تحصل على حكم، ضد دولة أخرى، وتجبر هذه الدولة على تنفيذه جبرًا.
وقال «عبدالسلام»، إن الدعوى سيكون مآلها الرفض، لأن أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، تُعتبر جزءا من التشريعات الداخلية للدولة المصرية، ويطبقها القاضى على وقائع النزاع، المطروحة أمامه.
وأشار، إلى أن القضاء المختص بنظر هذا النوع من القضايا، هى المحاكم الدولية، المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، كمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، لأن جميع الدول الأعضاء تخضع قصرًا وجبرًا لأحكامها.
فيما يعتبر عبدالحميد سعد، المحامى بالنقض، أن مطالبة دولة قطر وأميرها، بالتعويض على ما استندت إليه الدعوى، بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام المقروءة، هى دعوى تفتقد الدليل القاطع بثبوت ركن الخطأ فى حق الشخص الاعتبارى، لاسيما أن الشخص الاعتبارى يُسأل عن خطأ تابعيه، فليس هناك دليلٌ جازم، أو حكم قضائى، يقيم حكمه، وينتهى فيه إلى ارتكاب دولة قطر أو أميرها بالخطأ المتسبب فى الضرر.
ويشير «سعد» إلى أن من عناصر دعوى التعويض، أن يكون هناك خطأ تسبب فى ضرر، ويكون هذا الخطأ سببًا مباشرًا لهذا الضرر، وهو ما يقال عنه بعلاقة السببية، وعليه فإن هذه الدعوى، إن لم تكن ترتكز على حكم قضائى بات، يقطع بثبوت الخطأ فى حق قطر، أو وثيقة رسمية، تؤيد ما انتهت إليه الدعوى، فإن مآل هذه الدعوى هو الرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.