ألغت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة التحفظ على أموال "محمد عبدالله محمود" السائلة والمنقولة والعقارية وكافة حساباته المصرفية والودائع والخزائن المسجلة باسمه طرف البنوك. وقضت مجددًا بإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على أمواله، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله وأموال الأشخاص المنتمين إليه، وأصدرت اللجنة المُشكلة بمعرفة جهة الإدارة لتنفيذ الحكم المشار إليه قرارًا بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. وقالت حيثيات الحكم أن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 يقضى فى المادة (11) بأن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقًا للقانون. وأضافت الحيثيات أن الدستور وضع عددًا من المبادئ التى تصون الحقوق والحريات، ومنها مبدأ خضوع الدولة للقانون، لأنه كفل صيانة وحماية الملكية الخاصة، فلا يجوز نزع ملكيتها إلا لتحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائى. وأشارت المحكمة الى أن لمالك الشىء وحده، فى حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وحظر أن يُحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ومقابل تعويض عادل، ونظم فرض الحراسة على الأموال الخاصة. وأضافت الحيثيات بإن الحراسة القضائية على الأملاك الخاصة أو التحفظ عليها بموجب أحكام من المحاكم المدنية هى حراسة القصد منها تحقيق مصالح خاصة، وهى تختلف عن منع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب أحكام من المحكمة الجنائية المختصة أو بأمر مؤقت من النائب العام بالضوابط في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به في الدعوى الجنائية من غرامة أو رد أو تعويض، أما الحالات التي تتدخل فيها جهة الإدارة في شئون الملكية الخاصة بفرض الحراسة والإدارة عليها أو بالاستيلاء مؤقتًا على المال الخاص، فإنها تختلف في طبيعتها عن الحراسة القضائية، وعن المنع من التصرف أو الإدارة طبقًا لنص المادة (208 مكررًا أ ) من قانون الإجراءات الجنائية، في أن تدخل الإدارة في شئون الملكية الخاصة محظور إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر فى قرار رئيس الجمهورية بقانون، وأن الغرض والغاية من التدخل، يجب أن يُقصد منه تحقيق المصلحة العامة، وأن التعرض للملكية الخاصة فى هذه الحالات يتم فى شكل عمل إدارى يخضع لرقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة. كما تبين للمحكمة صدور محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسم محمد عبد الله محمد محمود على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات فالثابت من ذلك القرار أن ذلك الشخص من مواليد 18يناير 1957 قرية الضباعنة مركز ببا بمحافظة بنى سويف، فى حين أن الثابت أيضًا من الأوراق أن المدعى من مواليد 4 سبتمبر 1982 قصر النيل بالقاهرة، مما يقطع بأنه ليس الشخص الذى صدر باسمه قرار الإدراج وإنما هو تشابه فى الأسماء. لذا رأت المحكمة بأن قرار اللجنة المطعون فيه ينطوى على اعتداء على ملكية المدعى، والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية المقررة لملكيته، وقد أصدرته اللجنة دون سند صحيح يخولها ذلك، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يُشكل جريمة جنائية، وذلك فرض جدلي لا دليل عليه، فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه فى عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن تقرير ذلك لا يجوز أن يتم إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غير الحاصل فى الدعوى الماثلة. أقام الدعوى "محمد عبدالله محمود"، وأكد أن القرار مخالفًا للقانون وغير قائم على أسباب تبرره حيث إنه لا ينتمى إلى جماعة الإخوان وأن هناك تشابها بينه وبين شخص آخر ينتمى لتلك الجماعة مما أحدث لبسا أثر فى قرار اللجنة.