وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، وتشديد عقوبتها للإعدام إذا كانت لأغراض إرهابية، بشكل نهائى بموافقة أغلبية الثلثين. ونص مشروع القانون علي يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي:"يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي". ويعاقب بالسجن الموبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو إستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.