بعد ساعات من تحقيق «فيتو»، السيسي يوجه الحكومة بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    وقف أعمال بناء مخالف والتحفظ على "خلاطة خرسانة" بنجع الحصابل بالكرنك    الرئيس الأمريكي يصل إلى قطر المحطة الثانية بجولته في المنطقة    الاحتلال يجدد استهدافه لموقع اغتيال السنوار.. وتحقيقات لتأكيد هويته    استبعاد حارس ريال مدريد من مواجهة مايوركا    ياسر يحيى عضو مجلس المصري يتعرض لوعكة صحية بالإمارات    ضبط كيانين تعليميين للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة    الداخلية تضبط قائدى سيارة و4 مركبات "توك توك" لقيامهم بأداء حركات إستعراضية بالإسكندرية    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    الليلة، العرض العالمي الأول لفيلم توم كروز Mission Impossible 8 بمهرجان كان    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    السيسي وجه بسرعة إنهائها، تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    إعفاء مدير الاستقبال ورئيس مكافحة العدوى بمستشفى بالشرقية من مناصبهم| صور    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    وفد إسباني يزور مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون ضمن مشروع "البريما"    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 14 قيراطا بأراض زراعية بالشرقية    إيجاس تتعاون مع هاربور إنرجي للتوسع بعمليات الإنتاج بحقل غاز دسوق    أمن المنافذ يضبط 36 قضية متنوعة ويحقق نتائج كبيرة خلال 24 ساعة    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    براتب 350 دينارا.. وظائف خالية بالأردن    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    تراجع إيرادات فيلم استنساخ في شباك التذاكر.. كم حقق الأسبوع الماضي؟    «فتحي عبد الوهاب» يكشف عن شخصيته الحقيقية في البيت    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    «التظلم هيترفض».. شوبير يكشف تطورات جديدة في أزمة زيزو مع الزمالك    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    ريال مدريد يستهدف مدافع بورنموث الإنجليزي    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    «ماسك» يشكر السعودية لدعم ستارلينك في الطيران    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص التعديلات الخاصة بالقطن في قانون الزراعة
نشر في البوابة يوم 22 - 11 - 2017

تقدمت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمقترح لتعديل بعض المواد الخاصة بمحصول القطن بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والقانون رقم 212 لسنة 1959، بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، والقانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، مؤكدة أنه رغم التطورات الهائلة والثورات التكنولوجية فى مجال الزراعة التى شهدها العالم، واختلاف المعطيات السياسية والاقتصادية فى العالم، إلا أن التشريعات المصرية لا تزال فى حاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والتحديث، ولا أدل على ذلك من قانون الزراعة الحالي.
وأكدت أن قانون الزراعة الحالى صدر منذ حوالى نصف قرن، ورغم أنه تم تعديل بعض مواده، فإنه لا يزال فى حاجة ماسة إلى مزيد من التعديل، مشيرة إلى أنه بعد أن كان المحصول يتربع على عرش القطن فى العالم، وتتهافت الشركات على مستوى العالم للحصول على علامة القطن المصرى كشعار دولى للجودة، أصبح القطن المصرى يمر بأزمات طاحنة حتى وصل إلى آخر قوائم الإنتاج الزراعى فى مصر، ولم تعد صادرات مصر من القطن للأسواق الخارجية تتجاوز 150 مليون دولار. وتابعت أن القانون يهدف للنهوض بزراعة القطن عن طريق تفعيل القوة الملزمة لقانون الزراعة لسنة 1966.
«البوابة» تنشر نص التعديلات المقترحة
«مادة 94»
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه:
أ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه بذلك.
ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة 92 مع علمه بذلك.
ت) كل مخالفة للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92، وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية، وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
«مادة 95»
فقرة أولي:
«كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة قدرها خمسون ألف جنيه عن كل كيلو جرام، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها».
«مادة 96»
فقرة أولي:
«كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 86، 87، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد».
«مادة 97»
«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، بإحدى هاتين العقوبتين:
أ) كل من يخالف أحد البنود «أ، ب، ج، ح، و، ط» من المادة 73 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74.
ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75، أو عرقل إجراءات الاستيلاء، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
«مادة 98»
«يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد 34 (ب، ج، د، ه)، 35، 36، 38، 43، 44، 45، 57، 70، 82، أو القرارات التى تصدر تنفيذًا لها، كما يحكم بإغلاق الأماكن المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى محل المخالفة عن مخالفة 34».
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون 212 لسنة 1959 بشأن صندوق تحسين الأقطان المصرية النص الآتي:
يفرض رسم حليج إضافى بواقع 5 جنيهات عن كل 50 كيلو جرامًا من القطن.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 فى شأن إصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل النص الآتي:
يصدر سنويا وقبل نهاية شهر فبراير من كل عام قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتحديد تلك الأقطان والحد الأدنى لأسعار توريدها وشروط وإجراءات التداول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.