قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أداء العمرة إلا بعد انتهاء فترة الحداد. واستشهد المجمع بقول الله سبحانه وتعالى، في كتابه الكريم "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، مشيرًا إلى أن هذه هي فترة الحداد على الزوج، وهي أن تتربص وتترك الزينة ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. وأضاف المجمع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على سؤال يقول، هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر لتأدية العمرة أثناء العدة ؟، أنه لا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة، وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد.