أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر لتأدية العمرة أثناء العدة واستدلت اللجنة،بقول الحق تبارك وتعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". وأوضحت لجنة الفتوى أن هذه هي فترة الحداد على الزوج وهي أن تتربص وتترك الزينة ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد .