تنتهي حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 9 يوليو المقبل، أي بعد فض دور الانعقاد الثاني بستة أيام تقريبًا، وذلك وفقًا لمدة الانعقاد التي حددها الدستور، وهي تسعة أشهر، والتي تنتهي في 2 يوليو المقبل، حيث أن دور الانعقاد الحالى قد بدأ فى 2 أكتوبر الماضى. ونظمت المادة 145 من الدستور اجراءات فرض حالة الطوارئ للمرة الاولي، في حالة إعلانه فى غير دور الانعقاد العادي للبرلمان، بأن أوجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا لعرض الأمر عليه، بينما لم توضح اجراءات تجديد الطواريء في حلة فض انعقاده. وتوضيحًا للإجراءات الدستورية ً التي يمكن اتباعها في حالة ما اقتضت الضرورة تمديد حالة الطواريء بعد فض البرلمان، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صحيح ان الفقرة الثانية من المادة 154 من الدستور، قد نظمت طريقة عرض الطوارئ علي البرلمان في غير دور انعقاد، أي خلال الاجازة البرلمانية، في حالة فرضه للمرة الاولي فقط، إلا أنني اري أن هذا النص ينسحب علي حالة تجديد فرض حالة الطوارئ، بأن يدعي المجلس فورًا للانعقاد لعرض الامر عليه. واتبع: "فوزي" إلا أنني لا أري ضرورة تستدعي انتظار الحكومة حتي اليوم الاخير لانتهاء مدة الطوارئ الحالية، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يحول دستوريًا، في أن تقوم الحكومة بإرسال طلب تجديد إعلان الطواريء إلي البرلمان، قبل انقضاء مدة الاعلان الاول، حتي يتسني للبرلمان التصويت عليه قبل فض دور انعقاده الحالي، واستطرد: طالما أنه لا يوجد حظر في النص فإن الامر مباح.