بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات "الوطنية للإعلام" بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة

حصلت "بوابة البرلمان" على نص التعديلات المقترحة التي أرسلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة مكرم محمد أحمد، بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، والتي تتضمن الآتي:
مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفاله في الجرائم التي تقع بواسطه الصحفيين والإعلاميين المتعلقه بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:
مادة (1): تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (2): تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3): تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
مادة (4): يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5): تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوا
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأاحوال عضوا
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7): يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8) يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الغعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.
ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا التعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينيين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي. كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الغدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الغدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.