الداخلية تتصدى: سقوط شبكات الرشاوى الانتخابية خلال يوم انتخابي ساخن    الأعلى للجامعات يحصل على شهادات المطابقة الدولية (الأيزو)    عراقجي يدعوه نظيره اللبناني لزيارة طهران لمناقشة العلاقات الثنائية    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    بصاروخ حامد حمدان.. فلسطين تقلص الفارق أمام تونس في كأس العرب    تزايد أعداد الناخبين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بساقلته في سوهاج    احتفالية ثقافية بنكهة نجيب محفوظ في مكتبة مدينة الشروق    22 ديسمبر.. حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية    الأزهر العالمي للفتوى: البَشِعَة جريمة إنسانية وصورة من الدجل والكهانة    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات "المؤتمر" تصدر بيانا بشأن مخالفات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    مسلسلات رمضان 2026.. هالة صدقى تجسد دور والدة كزبرة فى بيبو    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    عمرو مصطفى: أعتذر لكل من ضايقتهم وأشكر الهضبة    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    محافظ أسيوط: تسليم شهادات البرنامج التدريبي بوحدة أبوتيج المتنقلة خطوة للتمكين الاقتصادي    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر مقترحات "الهيئة الوطنية للصحافة" على قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بمقترحاتها للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم حيث تتضمنت ..مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفاله في الجرائم التي تقع بواسطه الصحفيين والإعلاميين المتعلقه بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:
مادة (1):
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (2):
تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3):
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
مادة (4):
يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5):
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوا
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأاحوال عضوا
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7):
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8):
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.
ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا التعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينيين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي.
كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الإدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الغدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.