زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر مقترحات "الهيئة الوطنية للصحافة" على قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بمقترحاتها للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم حيث تتضمنت ..مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على "من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي"، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.
وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.
كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفاله في الجرائم التي تقع بواسطه الصحفيين والإعلاميين المتعلقه بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:
مادة (1):
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (2):
تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (3):
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.
مادة (4):
يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (5):
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسا
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوا
3- عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأاحوال عضوا
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1- ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2- عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (7):
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (8):
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.
وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.
واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.
ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.
ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
كما شمل مقترحا التعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينيين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.
واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي.
كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الإدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.
ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.
واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل، في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.
وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الغدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.