المالية: العملات التذكارية غير المتداولة تُصدر لتخليد الأحداث القومية الكبرى    سعر الدولار اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية    غرفة المنشآت السياحية: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي سيعيد تسليط أنظار العالم نحو مصر    تراجع الأسهم الآسيوية وأسعار النفط بعد اجتماع ترامب مع نظيره الصيني    ترامب: سنعمل مع الصين على الملف الأوكراني وملفات نزع السلاح النووي    سلوت: لا أعذار للخسارة 6 مرات من 7 مباريات    الزمالك يسعى للعودة إلى الانتصارات أمام طموح البنك الأهلي    عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    محافظ الغربية يتابع فعاليات التعليم الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    «استخدام التجويع كسلاح حرب».. الأمم المتحدة: «الدعم السريع» احتجزت المدنيين في الفاشر بلا غذاء    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    التصريح بدفن 4 عمال اقصريين ضحايا الصعق الكهربائي بقنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    148 مليون مشاهدة ل "بابا" عمرو دياب على يوتيوب (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    ترامب وشي يبحثان التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في كوريا الجنوبية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات حبس الفنان الإخواني هشام عبدالله 3 سنوات
نشر في البوابة يوم 23 - 03 - 2017

المحكمة: استغل عمله بقناة «الوطن» لإذاعة أخبار كاذبة ودعا إلى حمل السلاح على النظام.
المتهم وجه اتهامات مكذوبة للدولة بحبس 50 ألف شاب، وسخر من الرئيس واتهمه بالتفريط فى الأرض.. ولم يدلل على صحة ادعاءاته.
حرض متابعيه على إثارة الفوضى والإخلال بأمن مصر وإحداث حالة من عدم الاستقرار وزعزعة ثقة المواطنين.
أركان جريمة إشاعة الأخبار الكاذبة توافرت واستقامت فى حق المتهم.
تقرير الأدلة الجنائية أثبت صحة الفيديو الموجود على الأسطوانة المرفقة بالتحقيقات وغير مركب أو مفبرك.
تنفرد «البوابة» بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى، الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وأمانة سر سعيد موسى، والصادر بحبس الفنان الإخوانى هشام عبدالله، المذيع بقناة «الوطن» الإخوانية 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
بدأت المحكمة فى ذكر وقائع الدعوى، وقالت: «إنه حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وفيما أورده المقدم محمد كمال عبدالعزيز، الضابط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، من أنه فى إطار خطة الإدارة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعى وما يبث فيها من مصنفات التى من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية لإثارة الفتن وتهييج الرأى العام وإشاعة الفوضى داخل المجتمع، بما يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، ومن خلال المتابعة تلاحظ قيام المتهم حال تقديمة لبرنامج (ابن البلد) المذاع على قناة الوطن بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة وأرفق أسطوانة مدمجة بها تسجيل للواقعة».
وتابعت المحكمة: «وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، لم يمثل بها المتهم أو وكيل عنه، والنيابة طالبت بتنفيذ مواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف السابق، وإذ قررت المحكمة فض الحرز المرفق بالأوراق، وتبين احتواءه على أسطوانة مدمجة وبالاستماع إلى الأسطوانة على جهاز كمبيوتر تبين ظهور شخص المتهم فى المقطع الأول وفى خلفيته كلمة «ابن البلد» وقناة «الوطن»، واسترسل فى الحديث وترديد العبارات العدائية ضد النظام الحاكم الحالى للدولة ورئيس الجمهورية، موجها حديثه إلى مشاهديه، ومن ضمن ما قرره عبارات (بعد اعتقال أكثر من خمسين ألف شاب وإصابة الشباب بالخرس بسبب الديكتاتورية، وبعد فشل كل المشاريع الوهمية للعاصمة الإدارية الجديدة والمليون ونصف فدان، وأكبر شبكة طرق خليت المصرى يرفع السلاح، وارتكبت أكبر مذبحة، وكمان هان عليك شرف العسكرية، أنت لا تستحق أن تكون مصرى، وطيت رأسك للخارج، ودلوقتى بتفرط فى الأرض اللى راح علشانها خير أجناد الأرض)، واستمر فى ترديد تلك العبارات».
وأضافت المحكمة أنه «لما كان ما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه، فقد استقام الدليل على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهم، مما اطمأن إليه وجدان المحكمة من خلال ما سطره محرر المحضر بمحضره، وشهد به بالتحقيقات من أنه خلال المتابعة للقنوات تلاحظ قيام المتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية، والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكانت المحكمة قد استمعت لما هو مسجل على الأسطوانة المرفقة، وتبين للمحكمة أن المتهم قرر أن هناك خمسين ألف معتقل، وأن الشعب فى حالة قمع ولا يستطيع التعبير عن رأيه، وأن جميع المشاريع القومية فشلت، وأن رئيس الجمهورية فرط فى الأرض، ويقصد جزيرتى تيران وصنافير، وفيما أورده تقرير الأدلة الجنائية أن الفيديو الموجود على الأسطوانة غير مركب أو مفبرك».
والمحكمة تشير تقديما لقضائها ما هو مقرر بنص المادة «102» مكرر عقوبات، إلى أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، كما أنه من المقرر بقضاء النقض «وحيث إنه عن الاتهام المسند للمتهم وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه»، كما أنه من المقرر قضاء «أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا، مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق، ولها أصلها فى الأوراق»، ومن المستقر عليه أيضا أنه «من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق».
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى وفحصها عن بصر وبصيرة، وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم وفق مادة «102» مكرر من قانون العقوبات والوصف المتقدم، وكانت المحكمة تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهم واقترافه تلك الجريمة وتوافر أركانها بالأوراق، وآية ذلك ما أورده المقدم محمد كمال، محرر المحضر، بمحضره من أنه من خلال المتابعة للقنوات تلاحظ قيام المتهم حال تقديمة لبرنامج «ابن البلد» المذاع على قناة «الوطن» بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على القيام بثورة لإسقاط النظام الحالى وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكان لما أثبته محرر المحضر بمحضره صدى بالأوراق ودليل يسانده تمثل ما هو مسجل على الأسطوانة المدمجة والتى احتوت على عبارات تحريضية ضد النظام الحالى للدولة وأخبار كاذبة، وفق ما استمعت إليه المحكمة، وتمثلت تلك الأخبار الكاذبة فى أن هناك خمسين ألف معتقل، وأن الشعب يمارس عليه من قبل الدولة الأسلوب القمعى والديكتاتورية، ولم يدلل على ذلك حتى يكسب تلك الأخبار الصحة ويخرجها من دائرة الشك والتكذيب، وهو يعد بيانا كاذبًا، كما أنه قرر أن جميع المشاريع القومية قد فشلت وأن رئيس الجمهورية ارتكب مذبحة فى التاريخ الحديث فى رابعة العدوية، فضلا عن العبارات التحريضية التى وجهها لمشاهديه، وهى أن رئيس الجمهورية قد فرط فى أرض الوطن المتمثلة فى جزيرتى تيران وصنافير، وهو ما استبان من خلال سماع المحكمة، وترى معه المحكمة أن المتهم أراد أن يبلغ رسائل للمشاهدين مفادها بأن الدولة سقطت اقتصاديا، وأن المشاريع التى تقام فى الدولة فشلت.
وتابعت المحكمة: «ولما كان ذلك وكانت العبارات التى قررها المتهم ووجهها إلى مشاهديه من شأنها إثارة الفوضى فى البلاد والإخلال بأمنها وإحداث حالة من عدم الاستقرار بها وزعزعة ثقة مواطنيها فى نظامها الحاكم، ومن ثم فإن أركان جريمة إشاعة الأخبار الكاذبة تكون قد توافرت، واستقامت فى حق المتهم، التى تتمثل فى إشاعة الخبر وعدم صحته، مع العلم بذلك، وانصراف نية المتهم إلى ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المتهم قد أشاع خبرا وتمثل ذلك فى أن النظام الحالى يقوم بالتفريط فى أرض مصر، وأن هناك أكثر من خمسين ألف معتقل، وأن الدولة تدار بالديكتاتورية والقمعية، وكانت تلك الأخبار كاذبة، حيث إنه لم يدلل على صحتها بأى دليل، وأن ما قرره ما هو إلا إرهاصات لا دليل عليها، ولا على صحتها، وقد تعمد ذلك بأن قررها على شاشات التلفاز، وهو على علم بأن هناك العديد من مشاهديه سوف يتلقون ما قرره، سيما أن تقرير الأدلة الجنائية قد أثبت أن الفيديو الموجود على الأسطوانة غير مركب ولا مفبرك، ومن جماع ما تقدم فإنه قد وقر فى يقين المحكمة صحة إسناد الاتهامات للمتهم وفق الأسباب سالفة البيان، ومواد الاتهام الواردة بالقيد المنوه عنه سالفا، وتدينه المحكمة عملا بنص المادة (304) إجراءات جنائية، كما تلزمه المصاريف وفق نص المادة (184) مرافعات».
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.