تقدمت اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والنائب البرلماني أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، بسبب ما قامت به لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس من تعديل على القانون المقدم من اللجنة التأسيسية للنقابة. وقال المهندس وائل جمال عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الآثريين: اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين تقدمت بمشروع قانون للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فقامت لجنة الثقافة والآثار بتعديل بعض النقاط مثل إلغاء انضمام الخريجين وأساتذة الجامعات إلى النقابة لذلك تقدمنا بمذكرة لمجلس النواب لتصحيح هذا المسار الخاطئ. وجاء في المذكرة المقدمة إلى مجلس النواب نقدًا لبعض التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والتي رأت اللجنة التأسيسية للنقابة أنها مؤثرة في المواد الحاكمة للعمل النقابي مثل جدول النقابة ومواردها والتي أظهرت عوارًا بينته المذكرة كالتالي، لا يجوز ان يكون جدول النقابة الأسبق بالذكر هو جدول المنتسبين الذي يحمل صفة عضو غير عامل، ويجب أن يكون البدء بجدول المشتغلين والذي يمثل العمود الفقري للنقابة، ثم تأتي الجداول المكملة وهو ما جرت عليه الأمور في النقابات المماثلة، كما لفتت المذكرة إلى أن القانون حينما يتحدث عن خبراء فهو يتحدث عن لقب يُكتسب في بعض المجالات وليس هناك طرق محددة للحصول عليه وبالأخص في مجال الآثار المصرية، حيث لا يوجد جهة ما تعطي لقب خبير في الآثار المصرية، ولكن يستخدم هذا اللقب بشكل دعائي أو إعلامي، فكيف يمكن تطبيق هذا المسمى في اللوائح الداخلية للنقابة وما هي المستندات الواجب تقديمها لإثبات خبرة الخبير. كما أعترضت اللجنة التأسيسية للنقابة على المادة التي تنص على استثناء خريجي كليات وأقسام الآثار مع أساتذة الجامعة من الالتحاق بجداول النقابة، وطالبت المذكرة أن تنشأ الجداول بالنقابة على النحو التالي، أولا جدول المشتغلين وأن يكون القيد به إلزاميًا، ويحصل من يقيد به على صفة عضو عامل، ويقيد به من تنطبق عليه شروط القيد والعضوية ومن الفئات التالي وهم، الآثري الذي يعمل بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد؛ والآثري الذي يعمل بتدريس العلوم الأثرية بكليات الآثار أو أقسام الآثار بالكليات المختلفة والذين مضى على عملهم بالتدريس فترة ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب القيد. ثانيًا جدول غير المشتغلين ويُقيد به من تنطبق عليه شروط القيد والعضوية من الآثريين الذين أحيلوا للتقاعد بشرط أن يكون قد مارس العمل الآثري خاضعًا في عمله لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته أو في تدريس العلوم الآثرية بكليات الأثار وأقسامها لمدة خمسة سنوات متصلة على الأقل، وكذا خريجي كليات الأثار وأقسام الآثار بالكليات المختلفة، ويحصل من يُقيد بهذا الجدول على صفة العضو العامل، ثالثا جدول والذي يكتسب من من يُقيد به صفة غير عامل، ويُقيد به الحاصلين على مؤهلات علمية جامعية ذات صلة بمجال الأثار ويُمارسون عملهم الوارد بتعريف الأثري بالمادة "3" بالجهة المنوط بها حماية الأثار لمدة خمسة سنوات متصلة على الأقل قبل صدور هذا القانون شرط ألا يكون مشترك في أي نقابة مهنية أخرى. كما تضمن المذكرة المقدمة أن يتم إقرار دمغة شهادات الخريجين بكليات الآثار وأقسامها طبقًا للنص المقترح من قبل اللجنة التأسيسية، وأن يكون رسم القيد لمن يعمل بالعلوم الآثرية 1000 جنيه وأشتراكة السنوى 750 جنيه مشاركة من أساتذة الآثار في تعظيم موارد النقابة للتمكن من القيام بما هو منوط بها من آمال.