قال الدكتور محمد أبو زيد الفقي الداعية الإسلامي وعميد كلية الدارسات الإسلامية السابق بكفر الشيخ: إن الخلاف حول الاعتداد بوقوع الطلاق من عدمه، خلاف شكلي لا أقل ولا أكثر، معللًا ذلك بأن الطلاق يقع سواء كان شفهيًا أو موثقًا. وأضاف الفقى، فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن المأذون أو أي جهة أخرى كالمحاكم لا تقر الطلاق إلا إذا قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق"، مشيرًا إلى أن التوثيق لن يقلل عدد حالات الطلاق كما يظن البعض. وأشار إلى أن الطلاق الشفهي يحرم على الزوج والزوجة الحقوق الشرعية "الجماع" وغيره، ولكن الطلاق "الموثق" يشترط لضمان الحقوق القانونية والأدبية للزوجة والأولاد وكذلك الدينية للزوج والزوجة، حيث يجوز بعد انتهاء العدة للزوجة الزواج بآخر أو الحصول على حقوق مادية مثل النفقة والمتعة، مؤكدًا أن العدة تحسب للزوجة من تاريخ وقوع الطلاق الشفهي.