تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكمها غدًا فى الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبوتريكة الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والصادر ببطلان التحفظ على أمواله وعلى شركة السياحة الخاصة به بدعوى أنها مولت جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبر منظمة "إرهابية". وقال المحامي محمد عثمان محامي ابو تريكة ل"البوابة نيوز" انه ينتظر إلغاء حكم القضاء الاداري الصادر في 18 يونيو 2016 ببطلان التحفظ علي أموال موكله، خاصة أنه حكم واجب النفاذ طبقا لنصوص المواد 49 و50 من قانون مجلس الدولة. واضاف عثمان أن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ الحكم دون سند صحيح من القانون، ما دفعه لإقامة دعوى يطالب فيها باستمرار تنفيذ الحكم السابق الإشارة إليه والصادر في يونيو العام الماضي والقاضي منطوقه بإلغاء قرار التحفظ وما ترتب عليه من آثار. وأشار الدفاع إلى أن هناك طعنًا من لجنة التحفظ أمام المحكمة الإدارية العليا مشيرا إلى أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام المحكمة بذلك. يذكر ان لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الاخوان قالت في تحقيقاتها أن أبوتريكة أحد ملاك شركة للسياحة التي يرتبط نشاطها بجماعة الإخوان الإرهابية. واوضحت اللجنة أنها أرسلت قرار التحفظ للبنك المركزي والبورصة، مشيرة إلى أنها لم تتحفظ على كل ممتلكات أبوتريكة وإنما على الأسهم التى يمتلكها بالشركة فقط. وأقام اللاعب محمد أبوتريكة دعوى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي تحمل رقم 54261 لسنة 69 قضائية والتي اختصمت مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على الأموال،وطالب فيها بالغاء التحفظ على أمواله. وقال إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، فى 21 يونيو 2016 قضت بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ. ولكن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء واقامت استشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى، التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ أعمالًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.