محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    الذهب ينخفض بشكل مفاجئ بأكثر من 90 دولارًا.. وعيار 21 يسجل 6035 جنيهًا    رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطوات الإصلاح الهيكلي ورفع الكفاءة    النادي المصري ينعى الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة السابق    الأرصاد تحذر من برق ورعد ورياح نشطة واستمرار الأمطار على عدة مناطق    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    جيلبرتو: أشجع منتخب مصر من كل قلبي وأتمناهم في النهائي    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ يتابع امتحانات أولى وثانية ثانوى بمعاهد الرياض    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027 (إنفوجراف)    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    موقف أحمد سليمان من أزمة محمود بنتايج والزمالك    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    تعرف على موعد ومكان عزاء عازف العود هشام عصام    إطلاق وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة ثقافية ومجتمعية لدعم القراءة وبناء الوعي    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرق خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة    زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أمريكية لمدة 15 عامًا    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    ضبط متهم بالتحرش بالطالبات بعد تداول منشور على مواقع التواصل    انتشال جثتين من ضحايا حادث غرق 3 أشخاص بترعة المريوطية فى البدرشين    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    السينمات المصرية على موعد مع فيلم «الملحد» نهاية ديسمبر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل ضوابط هيئة الرقابة المالية بشأن الاستحواذ على شركات السمسرة
نشر في البوابة يوم 14 - 12 - 2016

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بالضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي (بطريق مباشر أو غير مباشر) على ما يزيد على ثلث رأس مال أية شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار، وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة - في تصريحات اليوم الأربعاء - أن التعديلات الأخيرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم 95 لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة، والذي بدأ العمل به في 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص في الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية والتى تزيد عن 5%، مبينا أن ذلك سيستمر فيما عدا الحالات التى تنظمها الضوابط الصادرة، حيث يتوجب العرض على مجلس الإدارة.
ونوه بأن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على "وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين".
وأضاف سامي أن القرار نص على أن "يراعى مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال، والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، ومدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة".
ولفت إلي أنه يأخذ في الاعتبار مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها، إضافة إلى النظر في مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
وأوضح سامى أن القرار رقم 135 لسنة 2016 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على الشركة، ونص علي أنه "يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.