محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة المحبة بمدينة المعلمين    تشغيل 5 خطوط جديدة بين شمال سيناء والمحافظات الأخرى    اندلاع حرائق في إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله    غزل المحلة يعلن التجديد لقائد الفريق لمدة موسمين    السفارة الفلسطينية بمصر تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية للطلبة القادمين من غزة    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بالذكرى الثالثة لافتتاحه    عيد الأضحى 2024 | أحكام الأضحية في 10 أسئلة    الجمهوريون يصوتون بالنواب الأمريكى لمحاسبة وزير العدل لازدرائه الكونجرس    يورو 2024.. نزلة برد تجتاح معسكر منتخب فرنسا    محافظ الشرقية يفتتح النصب التذكاري للشهداء    عضو إدارة الأهلي السابق: خبيت حسني عبد ربه لضمه.. وخطفت لاعبا من داخل الزمالك    خبر في الجول - جمعة مشهور يتولى تدريب الترسانة خلفا لحسين شكري    وزير التجارة يبحث مع اتحاد المصنعين الأتراك مقومات الاستثمار بمصر    بنك مصر يتعاون مع شركة أمان ليك لخدمة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة    تخرج الدورة الأولى للمعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية    تطورات جديدة في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي    عاجل- الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى السعودية لأداء فريضة الحج    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    "المحطات النووية": تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة بالضبعة 19 نوفمبر    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    3 عروض جديدة تستقبل الأطفال في عيد الأضحى 2024.. تعرف عليها (صور)    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك    «يوم الحج الأعظم».. 8 أدعية مستجابة كان يرددها النبي في يوم التروية لمحو الذنوب والفوز بالجنة    دعاء ثامن ليالي ذي الحجة.. اللهم اني أسألك العفو والعافية    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    صور | احتفالا باليوم العالمي للدراجات.. ماراثون بمشاركة 300 شاب بالوادي الجديد    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    «مستقبلي بيضيع وهبطل كورة».. رسائل نارية من مهاجم الزمالك لمجلس الإدارة    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه قدرته على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    مصرع مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات    في أول ليالي عرضه.. «ولاد رزق 3» يزيح «السرب» من صدارة الإيرادات    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    رئيس هيئة الدواء: السوق المصرية أكبر الأسواق الإفريقية بحجم مبيعات حوالي 7 مليارات دولار سنويًا    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل بضوابط الاستحواذ على شركات سمسرة الأوراق المالية
نشر في فيتو يوم 14 - 12 - 2016

نشرت الوقائع المصرية في العدد ( 281 ) الصادر اليوم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ضوابط الموافقة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة سمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار، وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة، والذي بدء العمل به في 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزيد عن 5%، وسيستمر ذلك فيما عدا الحالات التي تنظمها الضوابط الصادرة يتوجب العرض على مجلس الإدارة.
ونوه إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك.
ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين.
وأضاف أن القرار النص على أن يراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على تمركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال والقيمة المضافة، من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
وكذلك مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة، ويأخذ أيضًا في الاعتبار مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تمركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
بالإضافة إلى النظر في مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال.
ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة.
وأشار شريف سامي إلى أن القرار رقم ( 135 ) لسنة 2016 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة.
ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.