وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    موعد ومكان جنازة والدة الفنان هاني رمزي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    الصين ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    الأهلي ينفي عروض رحيل الشناوي بعد تألقه مع المنتخب    جيرونا يستهدف تير شتيجن على سبيل الإعارة    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    أوروبا تحت الهجوم السيبرانى.. كيف تحول الفضاء الرقمى لساحة صراع عالمى؟    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «ديارنا» و«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    ضبط 7 رجال و4 سيدات لاستغلالهم 19 طفلا في التسول بالقاهرة    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة وإدارة الصناديق
نشر في مصراوي يوم 14 - 12 - 2016

نشرت الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار.
ويعني القرار بالضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن التعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016 بصفتها الوزيرة المختصة والذي بدأ العمل به في 8 نوفمبر الماضي، أوجبت على مجلس إدارة الهيئة إصدار تلك الضوابط.
وأشار إلى أنه في السابق كان يتم الحصول على موافقة الهيئة على نقل ملكية أي حصص في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تزيد عن 5 بالمئة، وسيستمر ذلك فيما عدا الحالات التي تنظمها الضوابط الصادرة حيث يتوجب العرض على مجلس الإدارة.
ونوه بأن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10 بالمئة أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة على بنك.
ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين.
وأضاف سامي، أن القرار نص على أن يراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك ما يتعلق بمدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر في سوق رأس المال.
كما نص القرار على مراعاة القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، وكذلك مدى توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة، وفقًا لشريف سامي.
ويؤخذ أيضاً في الاعتبار مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
كما يراعى كذلك النظر في مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال، ومدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة، وفقًا لسامي.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن القرار رقم (135) لسنة 2016 نظم كذلك حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة.
ونصت على "أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.