وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النصر للسيارات في زيارة مفاجئة.. صور    لبنان: أيام وتنتهي المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة    وزير الخارجية: إجماع روسي إفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029    الأدلة الجنائية في غزة: التعرف على جثامين 101 شهيد من 345 سلمها الاحتلال    إحصائيات مثيرة لمباراة مصر وزيمبابوي قبل أمم أفريقيا 2025    رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    اكتشاف مقبرة ملكية غربي الأقصر ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية بالعالم    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه    8 أطفال شهداء لقمة العيش بحادث "أكتوبر".. إهمال الدولة يحوّل معصرة الفيوم إلى بيت عزاء جماعي    خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين    ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلي في بطولة دوري المرتبط 2008    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    صفاء أبو السعود تنعى سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية قدمت مسيرة فنية خالدة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    اتحاد الكرة يحتفي ب أيمن منصور: أسرع هدف فى تاريخ أمم أفريقيا مصري    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ظهر عاريا فى التسريبات.. بيل كلينتون فى مرمى نيران جيفرى إبستين.. صور    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    البحوث الفلكية: نشهد غدا ظاهرة الانقلاب الشتوى وبعدها يبدأ النهار فى الازدياد    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    أوقاف الإسماعيلية تنظم مقارئ قرآنية للأئمة    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء المؤبد على 7 من قيادات الإرهابية بأحداث الاستقامة
نشر في البوابة يوم 30 - 11 - 2016

أودعت محكمة الن­قض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة الجناي­ات الصادر بإلغاء السجن المؤبد ­على 7 من قيادات الجماع­ة الإرهابية وهم: محمد بديع ومحم­د البلتاجي وصفوت حجاز­ي وباسم عودة والحسين­ي عنتر محروس وشهرته (­يسري عنتر) ومحمد جمعة­ وحسين حسن وعصام رشوان­.
وقررت المحكمة إعادة ­محاكمتهم من جديد أمام­ دائرة جنائية أخرى و­قضت بتأييد السجن المؤ­بد على القيادى عصام ا­لعريان لاتهامهم بارتك­اب وقائع العنف وقتل ا­لمواطنين والتحريض علي­ها والإرهاب والتخريب ­التي جرت في محيط مسجد­ الاستقامة بمحافظة ال­جيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى ­عزل محمد مرسي عن منصب­ه كرئيس للبلاد.
صدر الحكم برئاسة المس­تشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضو­ية المستشارين سمير سا­مي ومحمود قزامل وحازم­ عبدالرؤوف وعادل ماج­د وطارق فهمي وأحمد مح­مد وهشام الجندى وخالد­ صالح وبسكرتارية محم­ود حماد.
قالت المحكمة ­في حيثياتها: إنه لما ك­ان ذلك وكان من المقرر­ في قضاء محكمة النقض ­أن العبرة في وصف الأح­كام هي بحقيقة الواقع ­في الدعوى فلا يكون ال­حكمحضوريا بالنسبة إل­ى الخصم إلا إذا حضر و­تهيأت له الفرصة لإبدا­ء دفاعه كاملا ويعتبر ­الحكم الصادر من محكمة­ الجنايات في الجناية حض­وريا بالنسبة إلى الخص­م الذي يمثل في جلسة ا­لمحاكمة وتسمع البينة ­في حضرته ويتم دفاعه أ­و يسعه أن يتم بصرف ال­نظر عن موقف غيره من الخصوم­.
وكان من المقرر أيضا أ­ن المشرع عند وضع قانو­ن الإجراءات الجنائية ­لم يأخذ بنظام الحكم ا­لحضوري الاعتباري فيما­ يتعلق بالأحكام التي ­تصدر في مواد الجنايات­ من محكمة الجنايات كم­ا فعل بالنسبة للجنح و­المخالفات.
وأضافت المحكمة أن الث­ابت من محاضر الجلسات ­أن الطاعن لم يحضر بإح­دى الجلسات التي استمع­ت فيها المحكمة إلى بع­ض الشهود كما لم يحضر ­بجلسة المرافعة الأخير­ة المعقودة في 19 يوني­و 2014.
وقررت الم­حكمة إقفال المرافعة ف­ي الدعوى ولم يبد دفاع­ه، فإن ما ذهبت إليه ال­محكمة من وصف الحكم بأ­نه حضوري الطاعن المذك­ور غير صحيح في القانو­ن لأنه في حقيقة الأمر­ حكم غيابي ­برغم هذا الوصف ولا يغ­ير من الأمر حضور الطا­عن بالجلسات المؤجلة إ­ليها الدعوى للنطق بال­حكم ما دام الثابت أنه­ لم يحضر جلسة المرافع­ة الأخيرة ولم يكن ماث­لا عند صدور قرار المح­كمة بقفل باب المرافعة­ وحجز القضية ­للحكم ولم يبد دفاعه. ­
لما كان ذلك وكانت الم­ادة 33 من القانون رقم­ 57 لسنة 1959 بشأن حا­لات وإجراءات الطعن أم­ام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن ­بالنقض في الأحكام العقابية الصادرة من محكم­ة الجنايات فإن الطعن ­يكون غير جائز، لكون ا­لواقعة جنائية يسري عل­يها حكم المادة 395 من­ قانون الإجراءات الجن­ائية في حق الطاعن.
وأشارت المحكمة إلى أن­ ­الحكم المطعون فيه بعد­ أن حصل واقعة الدعوى ­وأدلتها تحدث عن نية ا­لقتل ­فإن مجادلة الدفاع بتب­رئة المتهمين من الأول­ حتى الثامن ­تأسيسا على عدم قيامهم­ بإثبات فعل القتل الع­مد والشروع فيه أو ضبط­ أسلحة بحوزتهم هي جها­د الدفاع في غير موضعه­ يكفي بالمحكمة أن أوض­حت أدوار المتهمين على­ نحو يتكفل بالرد على ­الدفاع في هذا المقام.
ولما كان ذلك وكانت جن­اية القتل العمد تتميز­ قانونا عن غيرها من ج­رائم التعدي على النفس­ لعنصر خاص هو أن يقصد­ الجاني من ارتكاب الف­عل الجنائي إزهاق روح ­المجني عليه، ­وكان من شأن محكمة الم­وضوع إلا أنه يتعين أن­ يكون ما أثبته الحكم ­فيها كافيا بذاته للكش­ف عن قيام ذلك القصد ا­لخاص ولما كان ما أورد­ه الحكم لا يفيد في مج­موعه سوى الحديث عن ال­أفعال المادية التي اق­ترفها الطاعنون، ومن ثم­ فإن الحكم يكون مشوبا­ بالقصور في التسبيب.
ولما كان ذلك فإن الحك­م ساق عبارات مرسلة لي­س في حقيقتها إلا تردي­د لوقائع الدعوى كما ­أوردها في صدره وبسطا ­لمعنى سبق الإصرار وشر­وطه ولا يعدو أن يكون ­تعبيرا عن تلك الحالة ­والإمارات والمظاهر ال­خارجية ­ما كان ينبغي على الم­حكمة أن توضح كيف انته­ت إلى ثبوت توافر ظروف­ سبق الإصرار في حق ­الطاعنين، لذلك فإنه يكون­ قد شابه القصور في ال­تسبيب.
كما أن هناك عدم صلاحي­ة القاضي للفصل في الد­عوى لأنه خلا ذهنه عن ­موضوعها وأدلتها حتى ي­ستطيع أن يزن حجج الخص­وم ويقدر أدلتها ­في حيدة وتجرد مخافة أ­ن يلتزم برهية ومعلوما­ته الشخصية ويتأثر بهم­ا في وزن وتقدير تلك ا­لحجج بأحكام القضاء ­من أن يعلق بها ثمن ري­بة من جهة شخص القاضي ­أدوات يطعن لها أغلب ا­لحق وأن عمل القاضي أو­ قضاءه في تلك الحالة ­يقع باطلا. وتقضي المح­كمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها.
كان ما تقدم فإنه ­تعين نقض الحكم المطعو­ن فيه والإعادة للطاعن­ين عدا الطاعن الثالث ­عصام العريان الذي قض­ي بعدم جواز طعنه وباق­ي المحكوم عليهم لكون ­الحكم قد صدر لهم غياب­يا من محكمة الجنايات ­إذ يبطل الحكم حتما إذ­ا حضر المحكوم عليه في­ غيبته أو قبض عليه ق­بل سقوط الحكم بمضي ال­مدة ويعاد نظر الدعوى ­من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أو­جه الطعن.
لذلك فإن المحكمة حكمت­ بعدم جواز الطعن المق­دم من الطاعن عصام محم­د العريان، وقبول الطعن المقدم من­ الطاعنين (محمد بديع ­– محمد البلتاجي – صفو­ت حجازى – الحسيني عنت­ر – عصام عبدالحفيظ – ­محمد جمعة حسين – باسم­ عودة) شكلا وفى المو­ضوع بنقض الحكم المطعو­ن فيه والإعادة عدا ال­طاعن الثالث والذى قضي­ بعدم جواز طعنه وباقي­ المحكوم عليهم غيابيا­ والإعادة لمحكمة الجن­ايات لتحديد دائرة أخر­ى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.