تنشر «فيتو»، حيثيات محكمة النقض في حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإلغاء السجن المؤبد على 7 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وهم: "محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه حسين حسن وعصام رشوان. وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، وقضت بتأييد السجن المؤبد على القيادي عصام العريان؛ لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها، والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة، في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد. وصدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق فهمي وأحمد محمد وهشام الجندي وخالد صالح، وبسكرتارية: محمود حماد. و قالت المحكمة في حيثياتها: إنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى، فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم، إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضوريا، بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة، وتسمع البينة في حضرته، ويتم دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم. وكان من المقرر أيضا أن المشرع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات. وأضافت المحكمة: إن الثابت من محاضر الجلسات، أن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود، كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة في 19 يونيو 2014. وقررت المحكمة إقفال المرافعة في الدعوى، ولم يبد دفاعه، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري الطاعن المذكور غير صحيح في القانون؛ لأنه في حقيقة الأمر حكما غيابيا، برغم هذا الوصف، ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم، ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة، ولم يكن ماثلا عند صدور قرار المحكم،ة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبدي دفاعه، لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العقابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز؛ لكون الواقعة جنائية يسري عليها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية في حق الطاعن. وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصلت واقعة الدعوى وأدلتها تحدث، عن نية القتل، فإن مجادلة الدفاع بتبرئة المتهمين من الأول حتى الثامن تأسيسا على عدم قيامهم بإثبات فعل القتل العمد، والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم، هي جهاد الدفاع في غير موضعه يكفي بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام، ولما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس لعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان من شأن محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافيا بذاته؛ للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث، عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. ولما كان ذلك فإن الحكم ساق عبارات مرسلة ليست في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره، وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة، والأمارات والمظاهر الخارجية، مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين؛ لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب. و كما أن هناك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى؛ لأنه خلي ذهنه عن موضوعها وأدلتها، حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيده وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية، ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضدنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمن ريبة من جهة شخص القاضي أدوات يطعن لها أغلب الحق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلا، وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها. كان ما تقدم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث عصام العريان، والذي قضى بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم؛ لكون الحكم قد صدر لهم غيابيا من محكمة الجنايات؛ إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم، بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.