حصلت "بوابة البرلمان"، علي نص اقتراح بمشروع قانون حول الإشعاع غير المؤين، المقدم من النائبة شيرين فراج، التي أكدت أن هذا التشريع يعد الأول من نوعه في مصر. وقالت: "تلك الإشعاعات الصادرة من الأجهزة لا تحكمها أي قوانين، المشروع يهدف لحماية المجتمع المصري من المخاطر المأساوية لهذه الإشعاعات والتي كانت سببا مباشرا في تشويه الأجنة وزيادة نسبة الأمراض السرطانية والعمى والإصابة بالمياه البيضاء وارتفاع درجة الحرارة في الجسم، فضلا عن تقليل الخصوية والحيونات المنوية لدى الرجال كما ينتج عن تعرضة إنجاب نسبة الإناث أكثر من الذكورة. ويتضمن مشروع القانون 30 مادة، كالتالى: "مادة 1: يضع القانون القواعد التي تنظم حماية الأشخاص من الإشعاع غير المؤين للحد من مخاطرها والأشخاص الذين يتعاملون مع مصادر إشعاع غير مؤين والمعرضون له. مادة2: ينشأ جهاز مستقل تابعا لرئاسة مجلس الوزراء يتولى سلطة الإشراف على تنظيم ورقابة استخدام المواد والمصادر وأجهزة الإشعاع غير المؤين والوقاية من أخطارها. مادة3:يشكل مجلس إدارة الجهاز برئاسة الجهاز وعضوية: "نائب رئيس الجهاز، ممثل لوزارة الدفاع، ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة الصحة، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة الكهرباء والطاقة، ممثل لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة، ممثل لوزارة البحث العلمى، عدد 6 أعضاء من كبار المتخصصين ذوى الخبرة". مادة4: تختص وزارة الصحة فى نطاق صلاحياتها بمنح الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية غير المؤينه الطبية، وذلك بالتنسيق مع المجلس فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الترخيص. مادة5: تعريفات الإشعاع غير المؤين. مادة6: نصوص هذا القانون لا تنطبق على الإشعاع غير المؤين الذى يصدر عن الفضاء الخارجى. مادة7: يتم تنفيذ الحماية من الإشعاع غير المؤين على مبادئ الاحتراز. مادة 8: يتم تنفيذ المبدأ الاحترازي عن طريق تطبيق اجراءات الحماية التي تمنع أو تحد من الاثار الجانبية على حياة وصحة الافراد الذين يقومون بأنشطة تتضمن مصادر الإشعاع غير المؤين. مادة9: مبدا التعرض للإشعاع غير المؤين يتحقق بتحديد الحد الاقصى المسموح به لتعرض الأفراد للإشعاع غير المؤين وحد التطبيقات لا قصى درجة من الإشعاع. مادة10:إجراءات الحماية من الإشعاع غير المؤين مادة11: مصادر المجال الكهرومغناطيسى أو المعدات والمحطات والمبانى التى تحتوى على مصادر المجالات الكهرومغناطيسية يجب أن تستوفى المتطلبات الاساسية للوقاية والامان حتى لا تتعدى مثل هذه الاشعاعات الحد المقرر لمستويات الاشعاع الكهرومغناطيسى. مادة12: يصرح باستخدام الاجهزة وتداولها فقط اذا كانت تستوفى الشروط الاساسية ووفقا لاغراضها واستخدامتها على الا تعرض الاشخاص الى مستويات لاشعاع اعلى من الحد المقرر وبناء على قرار يصدر من وزير الصحة. مادة13: الشروط الاساسية والحدود العتبية وطر التحقق ومتطلبات الامن والسلامة للاشعاع غير المؤين يصدر بالائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة14: على العاملين بمصادر الاشعاع غير مؤين الحصول على الموافقة والتراخيص اللازمة من الجهاز واجتياز الدورات التدربية اللازمة للعمل على هذه الاجهزة ويجب على المشتغلين الحصول على تدريب مهنى خاص من اجل الاستخدام الامن لاجهزة الاشعاع غير المؤين ومن اجل تطبيق تدابير الحماية اللازمة. مادة15: التدريب المشار اليه بالمادة14 يجب ان يجدد دوريا بالنسبة للمشتغلين، ويصدر في الائحة التنفيذية شروط القيام بالتدريب وطرق وتكلفة الحصول على التدريب المهنى الخاصث وتجديد المعلومات المتعلقة بتدابير الحماية من الاشعاع غير المؤين. مادة16: مصادر الحقول الكهرومغناطيسية والاشعاع غير المؤين تحتاج الى تراخيص الزامى لكى يتم استخدامها وتصدر بالائحة التنفيذية شروط اصدار التراخيص وفترة الصلاحية وتكلفة اصدار التراخيص. مادة17: تقع مسئولية وتكلفة تدابير الحماية من الاشعاع غير المؤين على الشخص الاعتباري او الطبيعى الحاصل على تراخيص الاستخدام او تسويق اجهزة مصدره الاشعاع غير المؤين. مادة18: مهام الخبراء في الاشعاع غير المؤين:" اختبار جودة الاشعاع غير المؤين من خلال مواعيد المحددة، قياس مستوى الاشعاع غير المؤين في المناطق التى يستخدم فيها وفى البيئة، اصدار الاراء الخاصة بتحديد ما اذا تم استيفاء الشروط استخدام مصادر الاشعاع غير المؤين، التحقق من صحة المعدات ومتطلبات الحماية". مادة19: من خلال التفتيش الدورى على المنشات وحائزى مصادر الاشعاع غير المؤين للمفتشين ان يقوموا: بقياس مستوى الاشعاع غير المؤين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين الذى يستخدمون مصادر الاشعاع غير المؤين، والتفتيش على اجراءات الوقاية والامان المتخذه للحماية من الاشعاع غير المؤين. مادة 20: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعقاب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تتجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من: استخدم أو طرح مصدر أو جهاز إشعاع غير مؤين في السوق دون رخصه أو موافقة أو بالمخالفة للشروط المقررة باللائحة التنفيذية، كما تضاعف العقوبة إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إصابة شخص بأى مرض أو عاهة أو عجز كلى أو جزئى عن التعرض للإشعاع. مادة 21: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة"14" من هذا القانون. مادة22: مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانًا أو تقرير غير صحيح في مجال تطبيق أو تنفيذ أحكام هذا القانون. مادة23: في حالى استيراد أو حيازة أو تداول المواد أو المصادر أو أجهزة الإشعاع غير المؤين دون ترخيص، يقوم المجلس بالتحفظ إداريًا على هذه المصادر وإيداعها في مخازن الجهة المعنية أو في أى مكان آخر يراه مناسبًا، وله أن يقرر إعادة المادة المستوردة إلى منشئها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة على حساب المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة طبقًا لأحكم القانون. مادة24: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمجلس في حالة عدم قيام المرخص له بالاحتياطات الأزمة للوقاية من الإشعاع أن يقوم باتخاذ الإجراءات الإزمة بهذا الشأن على نفقة المرخص له. مادة 25: إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحة شخص معنوى، عوقب ممثله القانونى بوصفه شريكًا للفاعل الأصلى بالعقوبات المصوص عليها في هذا القانون، ويعفى ممثل الشخص المعنوى من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغمًا عنه أو إضرارًا به، أو كان قد أناب عنه غيره في ممارسة اختصاصته أو بذل جهدًا معقولا لتفادى حصولها دون جدوى. مادة26: على المنشأت القائمة وكذلك العاملين في مجالات العمل بالإشعاع غير المؤين في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية له. مادة27: يكون لموظفى شعبة المخالفات والتعويضات الذين يصدر قرار من رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائي، كما تكن هذه الصفة لموظفى الجهات افدارية الأخرى الذين يندبون الى الكجلس لهذا الغرض. مادة28: يصدر رئيس الجهاز بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة القرارات الأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة29: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة30: على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره .