مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    شعبة الدواجن: انخفاض البانيه 70 جنيها.. وتراجع كبير بأسعار المزرعة    الكونجرس بمجلسيه يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا ب 61 مليار دولار    مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في الدوري الفرنسي    نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    لمدة موسم واحد.. تفاصيل العرض النهائي للأهلي مقابل التجديد ل على معلول    الكونجرس يقر مشروع قانون يحظر «تيك توك» بالولايات المتحدة    طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 41    البنتاجون: بدء البناء في ميناء مؤقت لإيصال المساعدات لغزة قريبا    بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024 في مصر للبيع والشراء    عاجل - يسكمل اقتحامه غرب جنين.. قوات الاحتلال داخل بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية    تكساس إنسترومنتس تتجاوز توقعات وول ستريت في الربع الأول    البنتاجون: هجومان استهدفا القوات الأمريكية في سوريا والعراق    موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي    اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    قناة «CBC» تطلق برنامج «سيرة ومسيرة» الخميس المقبل    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    أيمن يونس: «زيزو» هو الزمالك.. وأنا من أقنعت شيكابالا بالتجديد    مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية    بالخطوات .. تعرف على كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    خطر تحت أقدامنا    التموين: تراجع سعر طن الأرز 20% وطن الدقيق 6 آلاف جنيه (فيديو)    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    من أمام مكتب (UN) بالمعادي.. اعتقال 16 ناشطا طالبوا بحماية نساء فلسطين والسودان    مسئول أمريكي: خطر المجاعة «شديد جدًا» في غزة خصوصًا بشمال القطاع    3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة    أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحول الصور والمقاطع الصوتية إلى وجه ناطق    القبض على المتهمين بإشعال منزل بأسيوط بعد شائعة بناءه كنيسة دون ترخيص    مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا    مصرع شاب غرقًا أثناء محاولته السباحة في أسوان    إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو    نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار السلع الفترة المقبلة.. وهذا آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج    الارتفاع يسيطر.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    فريد زهران: الثقافة تحتاج إلى أجواء منفتحة وتتعدد فيها الأفكار والرؤى    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل    حكم تنويع طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن.. دار الإفتاء ترد    رغم فوائدها.. تناول الخضروات يكون مضرا في هذه الحالات    عصام زكريا: القضية الفلسطينية حضرت بقوة في دراما رمضان عبر مسلسل مليحة    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة البرلمان" تنشر نص قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
نشر في البوابة يوم 20 - 10 - 2016

تشكيل لجنة تقصى حقائق لها حق زيارة السجون دون إخطار مسبق
التطبيق بأثر رجعى من 1 يناير 2005
نظر التصالح مع من حمل السلاح بعد تقديمه إقرارًا مكتوبًا بالوقائع التي ارتكبها وتعهده بنبذ العنف
جواز التحقيق في الجرائم التي وقعت ضد المتظاهرين السلميين
تكليف «المفوضية» بوضع إستراتيجية شاملة لإنفاذ القانون خلال 3 أشهر من إصداره
إنشاء موقع إلكترونى لاستقبال بلاغات المواطنين مع الالتزام بسرية معلوماتهم.. والرد خلال 3 أشهر
إلزام النيابة والقضاء بمساعدة المفوضية في تحقيقاتها وقراراتها العقابية المبدئية
إتاحة التصالح للمتورطين في الجرائم بعد عام من تطبيق القانون
أحال رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، مشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبوشقة و59 آخرين، بشأن إصدار "قانون العدالة الانتقالية"، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، تتولى مناقشته وطرحه للحوار المجتمعى، بهدف إقراره، للتمكن من القصاص لضحايا جرائم الفساد والعنف والانتهاكات الحقوقية، بأثر رجعى بدءًا من العام 2005.
وتنشر «البوابة» نص مشروع القانون الذي بموجبه سيجرى إنشاء «مجلس أعلى» للمفوضية العليا للعدالة الانتقالية، على أن يتكون من 21 عضوًا، يمثلون البرلمان والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، كما يتضمن ممثلين عن شباب الثورة ومصابيها، ويشكلون جميعًا 3 لجان فرعية تتولى تقصى الحقائق بشأن البلاغات المقدمة عبر موقع إلكترونى للمفوضية في إطار من السرية، ومن ثم تنظر طلبات التصالح بعد محاسبة المتورطين، كما تتولى «جبر الأضرار» التي طالت الضحايا.
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة «1»
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
أ- العدالة الانتقالية: مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاطلاع بها منذ 1/1/2005 لكشف، توثيق، والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ومواجهة الفساد المالى والسياسي والإدارى والاجتماعى وغيره من صور إساءة استعمال السلطة، تهدف إلى القصاص العادل للضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم وذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بعضهم البعض وبين مؤسساته بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية الحقيقية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات وفساد والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
ب- القانون: قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ج- المحكمة المختصة: دائرة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب هذا القانون التي تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى والإدارى والاجتماعى وإساءة استعمال السلطة وجبر الأضرار المادية والمعنوية عن المواطنين من 1/1/2005.
د- الموفوضية: المجلس الأعلى للمفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المنشأة طبقا لنصوص هذا القانون.
ه- المرحلة الانتقالية: هي الفترة الزمنية التي تلى 1/1/2005.
و- انتهاكات حقوق الإنسان: هي أي مساس بنفس وكرامة ومال وعرض وحرية وحقوق الإنسان.
ز- القائد العسكري أو الأمني: أي شخص في وظيفة عسكرية أو أمنية له الحق في إصدار الأوامر العسكرية أو الأمنية لقوات تعمل تحت إمرته أو سيطرته.
ح- الضحية: كل شخص طبيعى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوي، سواء كان مرتكب الفعل معلوما أم مجهولا. وتشمل كلمة الضحية أيضا، الأقارب حتى الدرجة الأولى.
ط- جبر الضرر: التعويض المادى والمعنوى بكل صورة وأشكاله وإعادة تأهيل وادماج الضحية في المجتمع.
مادة 2
تنشأ مفوضية عليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة تكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويكون لها ميزانية مستقلة تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات يتم اعتمادها بقرار من مجلس النواب.
وتتكون من المجلس الأعلى وأمانة عامة ولجان المفوضية ويكون لأعضاء المفوضية ولجانها الفرعية الحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طوال مدة قيامهم بمهامهم.
مادة 3
تنشأ بكل محكمة استئنافية دائرة ثلاثية للفصل في القضايا المحالة إليها من المفوضية تسمى «دائرة العدالة الانتقالية».
الفصل الثانى المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
الفرع الأول
تشكيل واختصاصات المفوضية
المادة «4»
يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرار من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون على أن تشكل المفوضية من إحدى وعشرين عضوا، يتم اختيارهم من مجلس النواب كالتالى:
1- خمسة من أعضاء مجلس النواب.
2- نائبان لرئيس مجلس الدولة.
3- ثلاثة قضاة يتم ترشيحهم من أعضاء مجلس القضاء الأعلي.
4- عشرة من القانونيين ذوو خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
5- ممثل لشباب الثورة ومصابيها.
على أن يختار من بينهم رئيس بالانتخاب في أول اجتماع فور إصدار قرار التشكيل وتكون مدة الهيئة ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 5
للمجلس الأعلى للمفوضية الحق في ندب عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ولها أن تستعين بمن تراه لتنفيذ مهامها، وتصدر قرارات المفوضية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، على ألا يقل الحضور عن عدد سبعة عشر عضوا.
مادة 6
يشكل المجلس الأعلى للمفوضية من بين أعضائها أو من غيرهم ثلاث لجان فرعية هي:
1- لجنة تقصى وكشف الحقائق.
2- لجنة المحاسبة والتصالح.
3- لجنة جبر الأضرار ولها أن تشكل لجانا فرعية أخرى وتعهد إليها ببعض الاختصاصات.
مادة 7
تشكل المفوضية لجنة ثلاثية مستقلة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة في مسائل القانون الجنائى المصرى والدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تتولى تقديم المشورة القانونية في المسائل المعروضة على المفوضية ولجانها الفرعية.
مادة 8
يؤدى كل من يعمل بالمفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أباشر مهامى بالعدل والإنصاف والاستقلال التام وأن أحترم الدستور والقانون.
مادة 9
يكون رئيس وأعضاء المفوضية واللجان الفرعية ولجنة الخبراء من مواطنى جمهورية مصر العربية ممن يتحلون بالاستقلالية والحيدة والنزاهة والكفاءة ويتمتعون بالخبرة المهنية والكفاءة اللازمة في مجالات عمل المفوضية ولجانها الفرعية، وألا يكونوا ممن يشغلون مناصب تنفيذية حكومية أو من العاملين بالقطاع الحكومى، أو ممن ينتمون لتنظيمات أو جماعات انتهجت العنف سبيلا لتحقيق أغراضها أو انتهكت أي حق من حقوق الإنسان.
مادة 10
تضع المفوضية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إستراتيجية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
مادة 11
تختص المفوضية بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الفساد المالى والإدارى والاجتماعى وغيرها من الجرائم، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها والمسئولين عنها، وأوجه القصور في مؤسسات الدولة التي أدت إلى ارتكابها، واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها وتعويض وجبر أضرار ضحاياها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم، ومعالجة جذور وأسباب ما يكون هناك من انقسام في المجتمع ومؤسساته، وإصدار ما يلزم من قرارات التصالح بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
وتعمل المفوضية على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وإرساء دعائم سيادة القانون، وإيجاد المعالجات العادلة والمنصفة لكل الآثار التي نجمت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعرفة في هذا القانون، والعمل على عدم تكرارها مستقبلا، ولها إصدار وتوصيات وقرارات ملزمة للجهات الحكومية وغير الحكومية مع الاهتمام الخاص بحقوق النساء والأطفال والطبقات المهمشة من المجتمع في مناخ يهدف إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية.
مادة 12
تشرف المفوضية على تنفيذ المبادرات والبرامج الهادفة إلى زيادة الوعى المجتمعى بطبيعة مهامها، وتنمية ثقافة الحوار، ونشر روح الصفح والتسامح والوفاق، ونبذ العنف والانتقام والإقصاء والتهميش، وإرساء مقومات المصالحة والوحدة الوطنية، وإعادة الادماج في النسيج المجتمعي، بالتعاون مع كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتعقد المفوضية المناسب من المؤتمرات التمهيدية لتحقيق أهدافها، واكتساب المساندة الشعبية لدعم جهودها في تحقيق المصالحة الوطنية.
وتوثق المفوضية أعمال تلك المؤتمرات وتعرض نتائجها على المواطنين.
مادة 13
يكون للمفوضية أمانة عامة مكونة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، على أن يكون من كل محافظة عدد عشرة أعضاء ويلحق بها وحدة للتوثيق والمعلومات، تضم عددا كافيا من الباحثين والإداريين المؤهلين، ويصدر بتعيينهم أو إلحاقهم بالأمانة قرارا من المجلس الأعلى للمفوضية بأغلبية أعضائه الأصليين، كما تصدر المفوضية القرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.
الفرع الثاني
الإجراءات أمام المفوضية
مادة 14
لكل مواطن أن يتقدم بإفادات أو مقترحات مكتوبة للمفوضية ولجانها الفرعية بشأن المسائل المتعلقة بعملها.
وله أن يقدم ما لديه من معلومات إلى المفوضية أو إحدى لجانها الفرعية، وتكون المعلومات سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
ينشأ موقع إلكترونى موثق للمفوضية ويكون كل ما ينشر عليه بمثابة بلاغ رسمى يتم التحقيق فيه بمعرفة الأمانة العامة واتخاذ كل التدابير المناسبة لضبط مرتكب المخالفة، ولها تكليف مأمور الضبط القضائى بذلك، وتعد تقريرا نهائيا يعرض على المجلس الأعلى للمفوضية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ، لتتخذ المفوضية ما تراه حيال ذلك، مع عدم الإفصاح عن شخص المبلغ أو بياناته، ويبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ترد إلى المفوضية أو إحدى لجانها الفرعية، وتتخذ الإجراءات بالإحالة للمحكمة المختصة أو اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى من مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ.
مادة 15
تعمل المفوضية على اطلاع الضحايا وذويهم على كل الأوراق والمستندات المتعلقة بشكاواهم ودعاواهم، وتيسر حصولهم على المعلومات المتعلقة بها، وتيسر المفوضية حضور الضحايا وذويهم جلسات الاستماع الخاصة، وتبصرتهم بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وتوفر لهم المشورة اللازمة.
مادة 16
تضمن المفوضية نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا، والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بإذن كتابى، وتضع المفوضية برنامجا ناجزا لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.
مادة 17
تكون جلسات المفوضية واللجان الفرعية التابعة لها سرية في حال طلب المجنى عليه أو الشهود، وتكون الجلسات جميعها علنية ويجوز للمفوضية عقدها بطريقة سرية، مراعاة للنظام العام أو الآداب، أو إذا اقتضت ذلك مصلحة حماية الضحايا والشهود والمبلغين وحفظ الأدلة.
مادة 18
للمفوضية أو لأى من لجانها الفرعية أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
ويكون للمفوضية ولجانها الفرعية الاستعانة بأعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم من جهات التحقيق والأجهزة الرقبية لجمع الأدلة وضبط المراسلات والمستندات والسجلات وغيرها من إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق.
ويحق للمفوضية والأمانة العامة طلب إصدار إذن من النيابة العامة للقبض على الأشخاص وتفتيشهم ودخول المنازل وتفتيشها طبقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ولها حق طلب إصدار إذن للمراقبة والتسجيل المرئى والصوتى من القاضى الجزئى المختص.
مادة 19
للمفوضية أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار قرارات مسببة بوقف أي عامل من العمل، متى توافرت في حقه أدلة كافية على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو لمنع التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة، على أن يتاح له التظلم من القرار أمام ذات المحكمة.
ويفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، وتعلن المحكمة المتظلم بميعاد نظر التظلم قبل انعقاد الجلسة المحددة له بثلاثة أيام كاملة على الأقل عن طريق تكليفه بالحضور أمام قاضى التحقيق أو النيابة العامة طبقا للقواعد المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 20
يحظر على العاملين بالمفوضية ولجانها الفرعية إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو تسريب أي وثائق توصلوا إليها بمناسبة أداء مهامهم.
مادة 21
تعتمد المفوضية قرارات اللجان الفرعية، وتفصل فيما يعرض عليها من منازعات بشأن تنازع الاختصاص بين اللجان الفرعية التابعة لها، وللمفوضية إعادة عرض الملفات على أي من لجانها الفرعية لاستكمال ما تحتاجه من إجراءات.
مادة 22
تلتزم جميع جهات الدولة بالتعاون مع المفوضية ولجانها الفرعية وأمانتها العامة، وتمكين أعضائها وممثليها من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات ذات صلة باختصاصاتها، وموافاة الأمانة العامة بكل البيانات والمعلومات والوثائق، وتلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المفوضية على وجه السرعة في ذات يوم الإخطار.
الفصل الثالث: تقصى وكشف الحقائق
مادة 23
يكون للجنة تقصى وكشف الحقائق مكتب رئيسى في مدينة القاهرة، ومكاتب فرعية في المحافظات، كما تكون لها وسائل اتصالات تليفونية ومواقع إلكترونية موثقة معلومة ومعلن عنها.
وتختص اللجنة بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الفساد المالى والإدارى والاجتماعى وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء من الأفراد أو من المنظمات الحقوقية وكل جهات الدولة.
وتعقد اللجنة جلسات غير علنية للاستماع إلى شكاوى المبلغين والضحايا أو من يمثلونهم قانونا، إلا إذا رأت خلاف ذلك بعد الموافقة الكتابية من المبلغ أو الضحية أو الشاهد.
وتفصل اللجنة في الشكاوى المقدمة إليها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.
مادة 24
للجنة أن تتقصى الحقائق في موضوع معين، ولها أن تجرى تحقيقات في أي من الانتهاكات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك من تلقاء نفسها، وللجنة أن تحقق في مشروعية أعمال أي من مؤسسات الدولة، وأن تفحص وتراجع أوضاع العاملين بها، وأن تتخذ الإجراءات وتصدر التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها، وتلتزم الجهات الصادر لها القرارات بتنفيذها.
مادة 25
تسعى اللجنة من خلال عملها إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أ- بيان أسباب ودوافع وصور وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان والسياق الذي تمت فيه من خلال المؤسسات والأشخاص.
ب- تحديد هوية الأشخاص والجهات والتنظيمات المتورطة في الانتهاكات.
ج- توضيح الطريقة التي تمت بها الانتهاكات، وما إذا كانت قد تمت بطريقة جماعية، أو وفقا لتخطيط من جانب أي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو تنظيمات أو جماعات أو غيرها.
د- تحديد المسئولية عن الانتهاكات، جنائية كانت أو سياسية.
ه- تحديد أوجه إهدار المال العام وأسس حمايته.
و- تحديد الخسائر والتلفيات العامة والخاصة الناجمة عن ارتكاب الانتهاكات.
مادة 26
للجنة في سبيل أداء مهمتها تجميع ما تراه من الأدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماعه، ولها الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق والرسائل البريدية والإلكترونية وضبطها.
وعلى جميع الجهات أن تضع تحت تصرف اللجنة ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو سجلات أو غير ذلك، وتسلمها صورة رسمية منها.
وتلتزم الجهات الأمنية بتقديم الدعم الكافى للجنة متى طلب منها ذلك.
مادة 27
يكون للجنة إجراء زيارات مفاجئة للسجون ولأى من مؤسسات الدولة العامة والخاصة دون إخطار سباق، وإجراء المعاينات التي تراها ضرورية للاطلاع بالمهام المنوطة بها، ولكشف الانتهاكات والجرائم.
مادة 28
تتولى اللجنة إعداد ملفات بالشكاوى المنظورة أمامها وفقا للأصول القانونية الإجرائية المتعرف عليها، وتسترشد في عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتكون لها الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية المعنية.
ولها أن تجرى التحقيقات اللازمة لكشف الجرائم وأشخاص مرتكبيها، وتقوم اللجنة بعرض ملفات القضايا فور الانتهاء منها بمذكرة وافية تتضمن نتائج أعمالها على لجنة المحاسبة والتصالح لاتخاذ اللازم بشأنها.
وترفع اللجنة توصياتها للمجلس الأعلى للمفوضية، وبخاصة تلك التي تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلا.
الفصل الرابع
لجنة المحاسبة والتصالح
مادة 29
تدرس اللجنة الملفات المحالة إليها من لجنة تقصى وكشف الحقائق لاتخاذ ما يلزم من القرارات بحفظها أو التحقيق فيها أو عقد جلسات استماع بشأنها.
وتسعى اللجنة، من خلال عملها، إلى تحقيق المصالحة بين أطراف النزاع المعروض عليها.
وللجنة أن تنتدب من تراه للتوفيق بين الأطراف.
مادة 30
تتيح اللجنة الفرصة للضحايا لعرض تجاربهم ومعاناتهم، وللجناة عرض وجهات نظرهم بشأن دوافع وأسباب ارتكاب انتهاك حقوق الإنسان وغير ذلك من تجاوزات أخرى، وذلك في جو من التسامح، ومن خلال مناخ يسمح بتبادل وجهات النظر، في حضور أخصائيين نفسيين لتقييم حالة المتحاورين، وتقديم الدعم النفسى لهم إذا لزم الأمر.
وتشجيع اللجنة الجناة على الإقرار بما صدر عنهم من انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتذار عنها.
مادة 31
مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية، يكون للضحايا في غير قضايا القتل والشروع فيه والتعذيب قبول الاعتذار المقدم من الجانى أو التعويض عما لحق بهم من أضرار والتصالح عن الواقعة.
ويتم قبول التصالح أمام لجنة المحاسبة والتصالح.
وللضحية ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع الجانى أمام لجنة المحاسبة والتصالح.
وفى حالة قبول الضحية اعتذار الجانى والصلح معه، تصدر المفوضية قرارات بالعفو عن الجانى، وذلك إذا كشف عن الوقائع المهمة والمرتبطة بالأفعال المعروضة على المفوضية، وتيقنت المفوضية من صحتها.
وفى حالة عدم قبول الضحية اعتذار الجانى والصلح معه، ترفع المفوضية ملف القضية للمحكمة المختصة موصية بتخفيف العقوبة، على أن توضع صورة من إقرار مرتكبى المخالفة واعتذاره بملف خدمته بالجهة التي يعمل بها، وذلك إذا كشف الجانى الوقائع المهمة والمرتبطة بالأفعال المعروضة على المفوضية، وتيقنت المفوضية من صحتها.
مادة 32
في حالة طلب الجانى أو وكيله التصالح في جرائم المال العام، تحيل اللجنة الواقعة إلى قاضى التحقيق المختص أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونهما.
مادة 33
لأى شخص التقدم للجنة المحاسبة والتصالح، خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب النظر في منحه تصالحا عن جرائم ارتكبها بمناسبة أحداث سياسية أو أثناء ممارسته لوظيفته السياسية، أو صدر بشأنها أحكام، على النموذج الذي تعده اللجنة شريطة موافقة المتضرر من ذلك.
ولا يجوز التقدم بطلبات التصالح ممن حمل السلاح أو مارس العنف إلا بعد تسليمه ما لديه من أسلحة أو ذخائر للسلطات المعنية، وتقديمه إقرارا مكتوبا بالوقائع التي وقعت منه، ينص صراحة على نبذه للعنف، وذلك على النموذج الذي تعده المفوضية.
وللجنة أن تعيد الطلب إلى مقدمه، لاستيفاء ما يلزم من معلومات، أو أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لاستكمال أي معلومات أخرى تقتضيها الضرورة.
مادة 34
تعقد اللجنة لغرض البت في طلب التصالح، ما يلزم من جلسات استماع، تدعو إليها مقدم الطلب أو من ترى ضرورة سماع أقواله.
وللمفوضية، بعد عرض تقرير اللجنة أن تصدر قرارا مسببا بالتصالح، متى تبين لها أن الفعل أو الامتناع المسند إلى مقدم الطلب لا يشكل أحد الانتهاكات لحقوق الإنسان، شريطة أن يكشف مقدم الطلب عن كل الحقائق ذات الصلة أو المعلومات التي تطلبها اللجنة أو المفوضية.
وللجنة أن تمنح التصالح أو ترفضه في حال غياب مقدم الطلب، على أن تخطره ومن ترى بقراراها، ولا يكون للقرار الصادر بالتصالح أي أثر على المسئولية الجنائية لأى شخص آخر.
مادة 35
تحيل المفوضية الدعوى إلى لجنة جبر الضرر لاتخاذ شئونها متى تبين لها أن الفعل أو الامتناع المنسوب نجم عنه ضحية.
إذا رفضت المفوضية منح التصالح تحيل الدعوى إلى لجنة جبر الضرر لاتخاذ شئونها، وذلك إذا تبين لها أن الفعل أو الامتناع عن الفعل المنسوب لمقدم الطلب يشكل انتهاكا ونجم عنه ضحية.
مادة 36
تنشر القرارات الصادرة بالتصالح بالجريدة الرسمية، ولا تخل هذه القرارات بحق المتضرر في الدعوى المدنية.
مادة 37
استثناء من نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، ينتدب مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب المفوضية، عددا كافيا من قضاة التحقيق يختصون دون غيرهم بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة مرتكبيها لمحاكم العدالة الانتقالية.
مادة 38
تحيل المفوضية مرتكبى الجرائم إلى قضاة التحقيق، وذلك في حالة عدم التصالح معهم أو العفو عنهم.
وذلك بعد إجراء الأمانة للمفوضية تحقيقا يوضح إدانة المحال. وللمفوضية أن تحيل أعمال الموظفين العموميين للنيابة الإدارية، أو أي من أجهزة الدولة الرقابية، لاتخاذ اللازم بشأنها عقب إجراء الأمانة العامة التحقيق اللازم.
الفصل الخامس
محاكم العدالة الانتقالية
الفرع الأول
تشكيل واختصاصات محاكم العدالة الانتقالية
مادة 39
ينتدب لرئاسة دوائر محكمة العدالة الانتقالية رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة غير قابلة للتجديد، ويكون قضاتها من بين قضاة محاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محاكم العدالة الانتقالية، وذلك بالحالة التي تكون عليها. ولمحكمة العدالة الانتقالية طلب إحالة أو ضم أي قضايا منظورة أمام أي محكمة أخرى.
ويكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تختص، دون غيرها بالفصل في الطعون.
مادة 40
يضع مجلس القضاء الأعلى قواعد اختيار قضاة محكمة العدالة الانتقالية وكذلك قضاة التحقيق.
مادة 41
تختص محكمة العدالة الانتقالية، دون غيرها، بنظر الانتهاكات لحقوق الإنسان المشار إليها في هذا القانون، التي يرتكبها المسئولون في أنظمة الحكم وأعوانهم، ومن يأتمرون بأمرهم، وكل من استخدموهم لارتكابها وكذا أي إخلال بالقوانين وحقوق الإنسان.
مادة 42
استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تجوز إعادة التحقيقات في الجرائم التي وقعت ضد المتظاهرين السلميين على النحو المعرف به في هذا القانون، وفقا لأحكام المادة رقم 15/2 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وذلك في حال ظهور أدلة جديدة أو شهود لم يدلوا بأقوالهم شريطة أن يكون المتهم لم يقدم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.
مادة 43
يعد فاعلا للجريمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص ارتكب أو حرض أو ساعد على مخالفة القوانين أو انتهاك حقوق الإنسان وكل من أخفى دليلا عن العدالة، وكذا من يشغل منصب قيادى أو رئاسى، خطط أو أمر أو حرض أو اتفق على ارتكاب الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين العزل، إذا وقعت بناء على هذا التخطيط أو الأمر أو التحريض أو الاتفاق.
وذلك إذا كان قد علم، أو كانت ظروف الحال تفيد بوجوب علمه بارتكابها، ولم يتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو وقف ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة.
وكذا يعد فاعلا للجريمة المسئول عن التنظيمات والجماعات التي انتهكت حقوق الإنسان وهددت السلم والأمن القومى، فاعلا ومسئولا مسئولية جنائية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب قوات أو تنظيمات أو جماعات تخضع لقيادته أو لسلطته وسيطرته الفعلية.
كما يعد الرئيس أو الشخص الذي يشغل منصبا قياديا مدنيا فاعلا أصليا ومسئولا مسئولية مباشرة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين العزل، والمرتكبة من جانب أشخاص يخضعون لسلطته وسيطرته الفعلية، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء الأشخاص بطريقة مناسبة، إذا كان قد علم أو تجاهل عن عمد معلومات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم، وتعلقت تلك الجرائم بمسائل تندرج تحت المسئولية والسيطرة الفعلية للرئيس، ولم يتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة والمعقولة في حدود سلطته، لمنع أو وقف ارتكابها أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمحاكمة.
ولا تعد الصفة الرسمية للمتهم سببا لإعفائه من العقاب أو المسئولية عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفرع الثانى
الإجراءات أمام محاكم العدالة الانتقالية
مادة 44
للمحكمة أن تستعين بأعضاء لجنة الخبراء لتقديم آرائهم القانونية في المسائل المتعلقة بالقانون الجنائى الدولى أو القانون الدولى لحقوق الإنسان، وعليهم أن يقدموا للمحكمة تقاريرهم كتابة خلال موعد أقصاه عشرة أيام من التكليف.
مادة 45
تكون جلسات المحاكمة سرية في حالة طلب المجنى عليه أو الشهود ذلك، وللمحكمة أن تقرر سرية الجلسات، مراعاة للنظام العام أو الآداب أو إذا اقتضت مصالح حماية الضحايا والشهود والمجنى عليهم.
مادة 46
تكفل المحكمة للضحايا والشهود خلال نظر الدعوى كفالة الحقوق الآتية:
أ- الحق في سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية.
ب- الحق في الاستماع إليهم، وإتاحة الفرصة لهم لعرض آرائهم وشواغلهم، وأخذها بعين الاعتبار، في المراحل المختلفة من الدعوى الجنائية، بما لا يمس حقوق الدفاع.
ج- الحق في تقديم المساعدة القانونية لهم وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام، فإذا لم يكن لدى الضحية محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا، وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
د- الحق في صون حرمتهم الشخصية وهويتهم، واتخاذ التدابير التي ترمى إلى حماية خصوصياتهم عند القضاء، وفى جميع الأحوال تتخذ المفوضية والمحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم، وضمان سلامتهم وسلامة أسرهم، والشهود المتقدمين لصالحهم من الترهيب والانتقام.
ه- الحق في البت في شكاواهم وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنحهم التعويضات وكل صور جبر الضرر الأخرى في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
و- وتتخذ المفوضية والمحكمة الإجراءات المناسبة لكفالة عدم الإفصاح عن هوية الضحايا والشهود، حفاظا على سلامتهم والنفسية، ولمصلحة الإجراءات وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
المادة 47
تكفل المحكمة للمتهمين المعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامتهم وتمتعهم بضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات المواثق الدولية ذات الصلة.
المادة 48
تطبق المحكمة، حال إقرار المتهم بالجرم المسند إليه واعتذاره عنه، أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، ويستفيد من تخفيف العقوبة وفقا للفقرة السابقة، كل من بادر من تلقاء نفسه بالقرار بارتكابه أحد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام المفوضية أو أي من لجانها الفرعية.
على أن توضع صورة من إقرار المتهم واعتذاره بملف خدمته بجهة عمله.
الفصل السادس
جبر أضرار الضحايا
المادة 49
تكفل الدولة حماية ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتعمل على اتخاذ التدابير وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتعتمد لجنة جبر أضرار الضحايا التدابير اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات للضحايا بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا واجتماعيا، وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للضحايا من الأطفال على نحو يراعى المصلحة الفضلى للطفل.
وعلى جميع سلطات ومؤسسات الدولة التعامل مع الضحايا بتعاطف واحترام كامل لكرامتهم الإنسانية، وبمساواة ودون تمييز من أي نوع.
ويجرى التعامل مع طلبات الضحايا بطريقة عادلة، وسهلة المنال، وناجزة مع إعلامهم عن طريق وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى بحقهم في التماس الإنصاف من خلال المفوضية.
ويجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية خصوصية الضحايا والشهود وأسرهم وتجنيبهم أي نوع من الضرر أو الإساءة أو الإزعاج، وحمايتهم من التهديد والترهيب.
مادة 50
ينشأ صندوق يسمى صندوق تعويض الضحايا تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة يتبع رئيس المفوضية، ويتولى دفع التعويضات وتقديم المساعدات المادية لضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية والأفراد.
عدا جرائم الفساد المالى تؤول أموالها المستردة إلى الجهات المتضررة من الجريمة.
مادة 51
تصدر اللجنة ما يلزم من قرارات لضمان علاج وإعادة تأهيل المصابين جراء انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 52
تتخذ اللجنة التدابير والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان تقديم التعويض المناسب والمشرف للضحايا وأسرهم عن جرائم العنف والإرهاب من رجال الجيش والقضاء والشرطة والصحافة.
مادة 52
يلغى المجلس القومى لرعاية أسر الهشداء ومصابى ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء المصابين للأمانة العامة للمفوضية، وتؤول جميع أمواله إلى المفوضية وتخضع أموال المفوضية لرقابة الجناز المركزى للمحاسبات.
الفصل السابع
المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة الجماعية
المادة 45
تتولى المفوضية ولجانها الفرعية عقد جلسات فردية وجماعية بمقرها الرئيسى ومقراتها الفرعية بالمحافظات لضمان التعايش السلمى واللحنة الوطنية بين أطياف المجتمع، عن طريق بحث جذور وأسباب ما قد يوجد من خلال، ومعالجة حالات الانقسام الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذا القانون، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة بشأنها على أن تختتم أعمالها لمؤتمرات عامة يصدر فيها المؤتمرون وثائق ختامية بنتائج أعمالها، بما يمهد للمصالحة الوطنية الشاملة.
المادة 55
للمفوضية ولجانها الفرعية التعويل على آليات التوفيق والمصالحة الرسمية وغير الرسمية مثل الجلسات العرفية والوساطة لحل النزاعات، أو أي إجراء لا يخالف القانون، كما كان ذلك مناسبا.
المادة 56
تختتم المفوضية أعمالها بمؤتمر عام للمصالحة الوطنية الشاملة بحضور كل الأطراف الأساسية المعنية يصدر خلاله ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة، متضمنا كل نتائج عملية المصالحة الوطنية.
المادة 57
تعمل المفوضية على تخليد ذكرى الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية بشأن ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك عن طريق التوصية بإنشاء المتاحف والأرشيفات ودور الوثائق والنصب التذكارية وتسمية الشوارع والضواحى والأحياء والميادين وغيرها من الأماكن العامة بأسماء الشهداء والمصابين من الضحايا، وكذا إعداد الأفلام الوثائية والتسجلية ذات الصلة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الذاكرة الجماعية وتخليد ذكرى الضحايا، والجهات المنوط بها تطبيقها.
الفصل الثامن
العقوبات
مادة 58
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة 59
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيا من قرارات وطلبات المفوضية ولجانها وأمانتها.
مادة 60
يعاقب بالحبس كل من يمتنع عن المثول أمام المفوضية أو إحدى لجانها الفرعية أو أمانتها العامة.
مادة 61
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عملية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام المفوضية أو أي من لجانها الفرعية.
مادة 62
يعاقب بيالسجن كل من تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أي من أعضاء المفوضية أو لجانها الفرعية أو العاملين بها ليحمله بغير حق على أداء عمل من الأعمال التي يختص بها أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن أو السجن المشدد.
وإذا حصل مع التعدى أو استعمال القوة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة السجن المشدد.
مادة 63
يعاقب بالسجن كل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التي تفحصها أو تطبها المفوضية أو إحدى لجانها الفرعية.
مادة 64
تطبق الأحكام الواردة في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
65
يجوز للمحكمة الحكم بعقوبة تبعية بمنع المتهم من ممارسة حقوقه السياسية لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة 66
تصدر المفوضية لائحتها الداخلية خلال 6 أشهر من تاريخ تشكيلها.
مادة 67
تصدر المفوضية تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة لإصلاح مؤسسات الدولة، وتطوير تشريعاتها الوطنية، وتحقيق الوحدة الوطنية، ودعم عملية التحول الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما يسهم في منع تكرار الانتهاكات والتجاوزات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتعلن المفوضية سنويا نتائج أعمالها للرأى العام في مؤتمر عام وكافة وسائل التواصل المجتمعي.
وينشر التقرير النهائى السنوى للمفوضية بالجريدة الرسمية.
مادة 68
تعد الحكومة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير النهائى للمفوضية خطة عمل كاملة مدعمة بما يلزم من برامج ومبادرات لتنفيذ توصيات ومقترحات المفوضية، تقدم إلى مجلس النواب لمناقشتها خلال شهر من تاريخ تقديمها، ويستعرض مجلس النواب ما تم من خطوات لتنفيذ خطة العمل كل سنة أشهر.
مادة 69
في حال تقديم أي بلاغ عن أي مخالفة للقانون أو فساد مالى أو إدارى أو انتهاك لحقوق الإنسان أمام النيابة العامة والإدارية وتقديم بلاغ للمفوضية يكون على المفوضية إرسال البلاغ المقدم لها للنيابة المبلغ فيها لتولى شئونها حيال البلاغ على أن تلتزم النيابة المختصة بإحالة الجريمة إلى محكمة العدالة الانتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.